كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءا. وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة. واختلفوا في نقض الطهارة من ضحك في الصلاة فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه الحسن البصري والنخعي
حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية، أن رجلا ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة وقالت طائفة: ليس على من ضحك في الصلاة وضوء، روي هذا القول عن جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباح والزهري وعروة بن الزبير، وروي ذلك عن مكحول ويحيى بن أبي كثير وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكان الأوزاعي يقول كقولهم ثم رجع بعد ذلك فقال كما قال الثوري