كتاب الطهارة › الوضوء مما مست النار اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الوضوء مما مست النار فممن روي عنه أنه توضأ أو أمر بالوضوء منه عبد الله بن عمر وأبو طلحة عم أنس وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعائشة وزيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو عزة رجل يقال أن
وسمعت محمد بن أحمد الثقفي، يقول: سمعت أبا هشام الرفاعي، يقول: سمعت يحيى بن آدم، يقول: ليس يحتاج مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قول آخر، وإنما كان يقال عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه وهذا قول مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، وبه قال الأوزاعي وأصحابه وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافا في ترك الوضوء مما مست النار إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة وقد ذكرت اختلافهم فيه، وقد احتج بعض من لا يرى الوضوء مما مست النار بأخبار ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك