كتاب الطهارة › ذكر وجوب الاغتسال من المحيض قال الله جل ذكره: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] الآية، وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت. وأجمع أهل العلم على ذلك وسأذكر
قال: حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، {أو لامستم النساء} [النساء: 43] قال: «هو الجماع» وقالت طائفة: اللمس ما دون الجماع، كذلك قال عبد الله بن مسعود وقال عبد الله بن عمر: من قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ١١٨ · رقم ٩