كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر
حدثنا محمد بن يحيى الحجبي، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن أرقم بن شرحبيل، قال: قلت لعبد الله بن مسعود حكني بعض جسدي في الصلاة فأفضيت إلى ذكري، قال: فقال: «فاقطعه فاطرحه هل هو إلا بضعة منك»
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٩٢