البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

الفقه المقارن

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف

ابن المنذر النيسابوري (ت ٣١٩هـ)

ت. أبو حماد صغير أحمد حنيف · دار طيبة · ١٤٠٥هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الطهارة › ذكر الوضوء من مس الذكر اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وكان ابن عمر يتوضأ من مس الذكر

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: ما أبالي إياه مسست أو أذني إذا لم أكن أعمد لذلك قال أبو بكر: وروي هذا الحديث

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف · الجزء ١ · ص ٢٠٥ · رقم ٩٠

الإحالة: (ابن المنذر، ت ٣١٩هـ: ١/٢٠٥، رقم ٩٠)