البيانابحثاسألالمعاجمالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/١٠٦٨، ح ٣٢٠٠)

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح، قال: سمعت مطرفا، يحدث عن عبد الله بن مغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أمر بقتل الكلاب» ثم قال: «ما لهم، وللكلاب؟» ثم رخص لهم في كلب الصيد

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

عبد الله بن مغفل

(1) - عبد الله بن مغفل بن عبد نهم، أبو عبد الرحمن المزني، صحابي، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة سبع وخمسين، وقيل بعد ذلك. (ع). صحابي. (2) 1448 - عبد الله بن مغفل بن عبد بن نهم، أبو عبد الرحمن المزني. • قال عبد الله بن أحمد: سمعته يقول (يعني أباه) : عبد الله بن مغفل، أبو سعيد. وقال غير أبي: أبو زياد. «العلل» (485) . • وقال البخاري: قال أحمد: كنيته أبو سعيد. «التاريخ الكبير» 5/ (36) • • •

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/١٥٦٤) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗