سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٨٢٢، ح ٢٤٦٠)
حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول، والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وبما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول:
«من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، أو ليدع»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
3944- عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال (1): كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة». والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وسقا من تمر (2). - وفي رواية: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها، فليزرعها أخاه» (3). أخرجه عبد الرزاق (14463) عن الثوري، عن منصور. و«أحمد» 3/ 463 (15901) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سعيد (قال أحمد بن حنبل: هذا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، حدث عنه سفيان الثوري، وحكام). وفي 3/ 464 (15908) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. وفي (15909) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. وفي (15910) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. و«ابن ماجة» (2460) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور. و«أبو داود» (3398) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. و«النسائي» 7/ 33، وفي «الكبرى» (4576) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن منصور. وفي 7/ 33، وفي «الكبرى» (4577) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي 7/ 34، وفي «الكبرى» (4578) قال: أخبرني محمد بن قدامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي 7/ 34، وفي «الكبرى» (4579) قال: أخبرني إسحاق (1) بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. و«ابن حبان» (5198) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. كلاهما (منصور بن المعتمر، وسعيد بن عبد الرحمن) عن مجاهد بن جبر، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خديج (2)، فذكره (3). ـ قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة: «أسيد، ابن أخي رافع بن خديج». - وأخرجه النسائي 7/ 34، وفي «الكبرى» (4580) قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أنبأنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أنه نهى عن كراء الأرض». فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا (4). ـ لم يسم ابن رافع بن خديج (1). - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 347 (21673). و«أحمد» 3/ 465 (15916). و«أبو داود» (3397) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: «جاءنا أبو رافع (2) من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا الأرض إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل» (3). جعله عن أبي رافع (1). - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 344 (21662) قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. و«أحمد» 4/ 141 (17396) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك. و«الترمذي» (1384) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. و«النسائي» 7/ 35، وفي «الكبرى» (4581) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة. ثلاثتهم (أبو بكر، وشريك، وأبو عوانة) عن أبي حصين، عثمان بن عاصم، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث، أو نصف، قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه» (2). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع» (1). - وفي رواية: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» (2). ـ ليس بين مجاهد وبين رافع أحد (3). ـ قال أبو عيسى الترمذي عقب (1385): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خديج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة. - وأخرجه النسائي 7/ 35، وفي «الكبرى» (4582) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: «مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم» (4). ـ ليس بين مجاهد وبين رافع أحد أيضا (1). - وأخرجه أحمد 1/ 286 (2598) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و«النسائي» 7/ 35، وفي «الكبرى» (4584) قال: أخبرنا عمرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث. وفي 7/ 36، وفي «الكبرى» (4585) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد، قال: حدثنا حجاج. ثلاثتهم (ابن جعفر، وخالد، وحجاج بن محمد) عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، وعطاء، ومجاهد، عن رافع بن خديج، قال: «خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، مما نهانا عنه، قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها». قال: فذكرت ذلك لطاووس، وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض، أن يمنحها أخاه، خير له». ـ في رواية محمد بن جعفر، قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء: طاووسا، وعطاءا، ومجاهدا، وكان الذي يحدث عنه مجاهد. قال شعبة: كأنه صاحب الحديث. ـ وفي رواية حجاج، لم يذكر حديث ابن عباس. ـ ورواية خالد، ليس فيها: «عطاء، وطاووس»، ولم يذكر حديث ابن عباس. • وأخرجه أحمد 1/ 338 (3135) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«مسلم» 5/ 26 (3961) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة. كلاهما (شعبة، وزيد) عن أبي زيد، عبد الملك بن ميسرة (1)، عن طاووس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض، أن يمنحها أخاه، خير له». - لفظ زيد: «من كانت له أرض، فإنه أن يمنحها أخاه، خير». ليس فيه حديث رافع (2). ـ فوائد: ـ قال البخاري: أسيد ابن أخي رافع بن خديج الأنصاري. قال لنا موسى: عن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي، عن مجاهد، عن أسيد، عن رافع بن خديج؛ في الزرع. وقال منصور: عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع. وقال خصيف: عن مجاهد، عن ابن رافع، عن أبيه. وقال أبو حصين: عن مجاهد، قال: رافع بن خديج. وقال لنا عبد الله: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، سمع أسيدا، أو أسيد بن رافع بن خديج، الأنصاري، أنهم منعوا المحاقلة. وقال لي أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، سمع بكيرا، أن أسيد بن رافع حدثه، أن أخا رافع أتى عشيرته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقل. وقال لي قيس بن حفص: حدثنا خالد بن الحارث، سمع عبد الحميد بن جعفر، سمع أباه، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه؛ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم .... وقال لي محمد: أخبرنا عبد الله، سمع سعيد بن يزيد، سمع عيسى بن سهل بن رافع، سمع رافعا، جده، نحوه. «التاريخ الكبير» 2/ 48. ـ وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خديج. «المراسيل» (569). ـ وقال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خديج. «جامع التحصيل» (736)، و«تهذيب التهذيب» 10/ 43.
حواشي المحقق
(1) القائل؛ أسيد. (2) اللفظ لأحمد (15908). (3) اللفظ لأحمد (15901). (1) في «المجتبى»، و«تحفة الأشراف» (3549): «إبراهيم»، وفي «الكبرى» (الورقة 60/ب)، وفي المطبوع منها: «إسحاق»، والنسائي، رحمه الله، يروي عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، الجوزجاني، نزيل دمشق، وعن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق البغدادي، أبي محمد، سكن الشام أيضا، وكلاهما يروي عن عفان، عند النسائي، كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال»، والله أعلم. (2) تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «أسيد بن رافع بن خديج»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى»، و«تحفة الأشراف» (3549). (3) المسند الجامع (3684)، وتحفة الأشراف (3549)، وأطراف المسند (2338). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5185)، والطبراني (4256 و4362)، والبيهقي 6/ 132 و135. (4) اللفظ للنسائي 7/ 34. (1) المسند الجامع (3678)، وتحفة الأشراف (3591). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5182). (2) قوله: «أبو رافع» لم يرد في عامة النسخ الخطية، والطبعات الثلاث للمسند، عالم الكتب، والرسالة، والمكنز، وفيه سقط لا ريب. ـ والحديث؛ أخرجه الخطيب، في «موضح أوهام الجمع والتفريق» 1/ 68، قال: أخبرني الحسن بن علي التميمي، قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذر (ح) وأخبرنا علي بن أبي علي البصري، واللفظ له، قال: أخبرنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الأنصاري، قال: حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثني أبي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه، قال: جاءنا فلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. والطريق الأول هو طريق «مسند أحمد». ـ وقد أفرد المزي ترجمة لأبي رافع، ولم ينسبه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق فيه هذا الحديث من طريق أبي داود، ثم قال: روي عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن رافع بن خديج، عن عمه ظهير بن رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن رافع بن خديج، عن عميه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن رافع بن خديج، عن بعض عمومته، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان ظهير يكنى أبا رافع، فيحتمل أن يكون هذا، وإلا فيحتمل أن يكون أحد عمومة رافع بن خديج، والله أعلم. «تحفة الأشراف» (12033). ـ والحديث؛ أخرجه ابن أبي
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
اسيد بن ظهيرحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 519 أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي له ولأبيه صحبة مات في خلافة مروان 4 (2) [الكاشف] أسيد بن ظهير، الصحابي، أخو عباد ببشر لأمه، عنه مجاهد، وجماعة، توفي 65. 4. (3) [رجال الحديث] - أسيد بن ظهير بن رافع، الأنصاري، الأوسي، له ولأبيه صحبة، مات في خلافة مروان. (4). مختلف في صحبته، والأولى إثباتها. (4) [رجال الحديث] - أسيد بن ظهير ابن أخي رافع بن خديج. (د ق س). لا تقوم به حجة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١١٢) ↗رافع بن خديجحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1861 رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ع (2) [تقريب التهذيب] $$ رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته له عم اسمه ظهير واخر اسمه مظهر ويقال مهير
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٤) ↗