سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٧٤٦، ح ٢٢١٠)
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
«من اشترى نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٨٩، ح ٢٧١٦) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٤، ح ١٥٤٣) ↗درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7327- عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع» (1). - وفي رواية: «من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (2). - وفي رواية: «من اشترى عبدا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المشتري، ومن اشترى نخلا مؤبرا، فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المشتري» (3). أخرجه عبد الرزاق (14620) قال: أخبرنا معمر. و«الحميدي» (625) قال: حدثنا سفيان. و«ابن أبي شيبة» 7/ 112 (22964) و14/ 226 (37474) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أحمد» 2/ 9 (4552) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 82 (5540) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي 2/ 150 (6380) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«عبد بن حميد» (723) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. و«البخاري» 3/ 115 (2379) قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. و«مسلم» 5/ 17 (3903) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي (3904) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (3905) قال: وحدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس. و«ابن ماجة» (2211) قال: حدثنا محمد بن رمح، قال: أنبأنا الليث بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«أبو داود» (3433) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان. و«الترمذي» (1244) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«النسائي» 7/ 297، وفي «الكبرى» (4972 و6187) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان. وفي «الكبرى» (4973 و11691) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«أبو يعلى» (5427) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة. وفي (5468) قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا أنس، يعني ابن عياض، عن يونس. وفي (5479) قال: حدثنا عمرو بن محمد، قال: حدثنا سفيان. وفي (5508) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، قال: حدثنا وهيب، عن معمر. و«ابن حبان» (4922) قال: أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا يزيد بن موهب، قال: حدثني الليث. وفي (4923) قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، عن سفيان. خمستهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، وسفيان بن حسين، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره (1). ـ في رواية الحميدي: «حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري وحدي، وليس معي ولا معه أحد». ـ قال أبو داود (3434): حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، بقصة العبد. وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بقصة النخل. قال أبو داود: واختلف سالم، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. هكذا روي من غير وجه، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع». وقد روي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من ابتاع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر، وغيره، عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث سالم. ـ قال أبو عيسى: قال محمد بن إسماعيل، يعني البخاري: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصح ما جاء في هذا الباب. ـ رواه ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب الزهري، فخالف في لفظه؛ • أخرجه الدارمي (2723) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة. و«أبو يعلى» (5517) قال: حدثنا علي بن الجعد. و«ابن حبان» (4921) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا علي بن الجعد. كلاهما (عبد الله بن مسلمة القعنبي، وعلي بن الجعد) عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اشترى نخلا، بعد ما أبرت، فلم يشترط ثمرتها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا، فلم يشترط ماله، فلا شيء له». ـ رواية القعنبي: «من اشترى عبدا، ولم يشترط ماله، فلا شيء له» (1). • وأخرجه النسائي، في «الكبرى» (4971 و11699) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» (2). - وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4975) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من باع عبدا وله مال» فذكر مثل حديث ابن عيينة، عن الزهري (3). ليس فيه: «عن سالم» (4). - وأخرجه عبد الرزاق (14621). والنسائي، في «الكبرى» (4974) قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (11692) عن محمد بن رافع. كلاهما (محمد بن رافع، وإسحاق بن إبراهيم) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله (1). ليس فيه «الزهري» ولا «سالم» (2). - وأخرجه أحمد 2/ 30 (4852) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن عبد الله بن عمر؛ «أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها، إلا أن يشترط المشتري». ليس فيه: «الزهري، عن سالم» (3). ـ فوائد: ـ ذكر المزي أن أبا عبد الرحمن النسائي، قال عقب روايته في «الكبرى» (4974): مطر بن طهمان ضعيف. «تحفة الأشراف» (7347). ـ وقال أبو زرعة الرازي: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. «علل الحديث» (1175). ـ وقال الترمذي: سألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من باع عبدا. وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر، أيهما أصح؟. قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روى سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين، أنه يحتمل عنهما جميعا. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (327 و328). ـ وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه: عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سفيان بن حسين، وأخطأ فيه، والحفاظ يروونه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. «مسنده» (112). ـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه قتادة، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذي الطريق، حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. «علل الحديث» (1122). ـ وقال الدارقطني: أخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ من باع عبدا وله مال. وقد خالفه نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر. وقال النسائي: سالم أجل في القلب، والقول قول نافع. «التتبع» (145). ـ وقال الدارقطني: يرويه الزهري، عن سالم، واختلف عنه؛ فرواه ابن عيينة، ويونس، والليث بن سعد، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وعبد الله بن عيسى، ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ القصتين جميعا. وكذلك رواه عمار بن أبي فروة، عن سالم، عن أبيه. ورواه عكرمة بن خالد المخزومي، واختلف عنه؛ فرواه مطر الوراق، وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر. وكذلك قال هدبة بن خالد، عن همام، عن قتادة. وخالفهم محمد بن كثير، فرواه عن همام، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر. وكذلك قال أبان بن يزيد العطار، وهشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر. فرجع حديث عكرمة بن خالد إلى حديث الزهري، وإن كان قد أرسله، ولم يذكر: سالما. (وقال سعيد بن أبي عروبة) وقيل: عن شعبة: عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر. وروي هذا الحديث عن نافع، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأشعث بن سوار، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وسليمان بن موسى، وحميد الأعرج، ويزيد بن سنان، وعبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالقصتين جميعا، ووهموا فيه على نافع. ورواه عبيد الله بن عمر، عن نافع، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن زكريا، وأبو معاوية الضرير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، بالقصتين جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهما فيه على عبيد الله. وخالفهما هشيم، ويحيى القطان، فروياه عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة النخل، وعن ابن عمر، عن عمر: قصة العبد، من قول عمر، وذلك المحفوظ عن نافع. وكذلك رواه مالك بن أنس، عن نافع. ورواه أبو قرة، عن مالك، برفع القصتين جميعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه. والصواب على ما تقدم؛ قصة النخل؛ عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة العبد؛ عن ابن عمر، عن عمر، قوله. وكذلك رواه شعبة، عن أيوب، على الصواب. ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، وجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد من قول ابن عمر، ولم يذكر «عمر». وكذلك قال طلحة بن سنان، عن ابن أبي عروبة، عن أيوب، قصة العبد من قول ابن عمر. ورواه وهيب، عن أيوب، قصة النخل، موقوفا. ورفعه داود بن الزبرقان، عن أيوب، وهو الصواب. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قصة النخل، موقوفا. وخالفه سعيد، فرواه عن عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا في القصتين. وروى هذا الحديث قبيصة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع على ذلك: عن عبد الله بن دينار، وليس بمحفوظ. «العلل» (2996). ـ وقال الدارقطني: تفرد هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري عن سالم، عن أبيه، أسنده عن عمر. «أطراف الغرائب والأفراد» (126).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (4552). (3) اللفظ لعبد بن حميد. (1) المسند الجامع (7756)، وتحفة الأشراف (6819 و6907 و6970 و7013)، وأطراف المسند (4193 و4205). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (628 و629)، وأبو عوانة (5070: 5074 و5076 و5078 و5079)، والطبراني (13130)، والبيهقي 4/ 108 و5/ 297 و324 و6/ 219، والبغوي (2085 و2086). (1) المسند الجامع (7722). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1914)، وأبو عوانة (5075). (2) المسند الجامع (7756 و10532)، وتحفة الأشراف (10534 و10558). والحديث؛ أخرجه البزار (112). (3) يعني مثل لفظ حديث سفيان بن عيينة، مع اختلافه معه في إسناده، ففي رواية سفيان: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، وفي هذه الرواية لم يذكر: «عن سالم». (4) المسند الجامع (7724)، وتحفة الأشراف (7447). والحديث؛ أخرجه الترمذي «ترتيب علل الترمذي الكبير» (326) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: أخبرني أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، به. (1) لم يذكر عبد الرزاق متنه، وإنما أحال اللفظ على حديث سبقه، من روايته عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، بقصة العبد والنخل. (2) المسند الجامع (7724)، وتحفة الأشراف (7347). والحديث؛ أخرجه الترمذي، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، به. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (325). ـ والبيهقي 5/ 325، من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، به. (3) المسند الجامع (7757)، وأطراف المسند (4436).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الله بن مسلمهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3620 عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن البصري أصله من المدينة وسكنها مدة ثقة عابد كان بن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا من صغار التاسعة مات في سنة إحدى وعشرين بمكة خ م د ت س (2) [الكاشف] عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن الحارثي القعنبي أحد الأعلام عن أفلح بن حميد وابن أبي ذئب وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن الضريس وأبو خليفة قال أبو حاتم: ثقة حجة لم أر أخشع منه وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه مات في المحرم 221. خ م د ت س (3) [رجال الحديث] - عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن، البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في "الموطأ" أحدا، من صغار التاسعة، مات في سنة إحدى وعشرين بمكة. (خ م د ت س)#. ثقة. تلك المكارم. (4) [أقوال الدارقطني] 1972 - عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، أبو عبد الرحمن الحارثي، المدني. • قال السلمي: قال الدارقطني: يقدم في «الموطأ» معن، وابن وهب، والقعنبي، وأبو مصعب ثقة في «الموطأ» . (47) و (342) . • وقال السلمي: قال الدارقطني: قال أحمد بن شعيب، النسائي القعنبي فوق عبد الله بن يوسف في «الموطأ» . (150) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٢٣) ↗ابن شهاب الزهريحاله في كتب الرجال ↗
(1) [رجال الحديث] • ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم. • ابن أبي الشوارب، هو محمد بن عبد الملك. • ابن شوذب، هو عبد الله. • ابن شيبة، هو عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، نسب لجده.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٦٨٧) ↗محمد بن رافعحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5876 محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد من الحادية عشرة مات سنة خمس وأربعين خ م د ت س (2) [الكاشف] محمد بن رافع القشيري مولاهم الزاهد الحافظ، سمع وكيعا، وعبد الرزاق، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة، وابن خزيمة، وابن أبي داود، قال النسائي: ثقة مأمون، وقيل: بعث إليه ابن طاهر بخمسة آلاف فردها، مع فقره المدقع، وكان مهيبا كبير القدر مات 245. خ م د ت س. (3) [رجال الحديث] - محمد بن رافع القشيري، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة عابد، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وأربعين. (خ م د ت س)#. ثقة. (4) [أقوال الإمام أحمد] 2321 - محمد بن رافع بن أبي زيد، واسمه سابور القشيري، مولاهم، أبو عبد الله النيسابوري. • قال عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي: سألت أحمد بن حنبل، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن رافع، فقال: محمد بن يحيى أحفظ، ومحمد بن رافع أورع. «تاريخ بغداد» 3/418. • • •
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٧٨) ↗