سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٣١، ح ١٩٦٣)
حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال:
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
10069- عن عبد الله بن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها». والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحلها بعد إذ حرمها. أخرجه ابن ماجة (1963) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، فذكره (1).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (10527)، وتحفة الأشراف (10576). والحديث؛ أخرجه البزار (183).