سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٦٢٦، ح ١٩٤٦)
حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
«لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
14697- عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان، إنما يحرم ما فتق من اللبن». أخرجه النسائي في «الكبرى» (5437 و5443) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، فذكره. • أخرجه النسائي في «الكبرى» (5438) قال: أخبرني محمد بن قدامة المصيصي، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كان عروة يحدث، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن». ليس فيه: «عبد الله بن الزبير». - وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 291:2 (17342) قال: حدثنا ابن نمير, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن أبيه, عن حجاج بن حجاج, عن أبيه, عن أبي هريرة، بمثله. «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (13910) قال: أخبرنا ابن جريج، ومعمر. و «ابن أبي شيبة» 4/ 290:2 (17341) قال: حدثنا أبو أسامة. ثلاثتهم (ابن جريج، ومعمر، وأبو أسامة) عن هشام بن عروة، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. «موقوف». ـ لم يقل فيه حجاج: «عن أبيه». - وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 290:2 (17340) قال: حدثنا عبدة. و «النسائي» في «الكبرى» (5442) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت عبيد الله، يعني ابن عمر. كلاهما (عبدة بن سليمان، وعبيد الله بن عمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا هريرة سئل عن الرضاع, فقال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام. - رواية النسائي: «عن أبي هريرة، قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». «موقوف». ليس فيه: «الحجاج بن الحجاج, عن أبيه» (1). - وأخرجه ابن ماجة (1946) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء». ليس فيه: «عن أبي هريرة» (2). ـ فوائد: ـ قال علي بن المديني: حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان. رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن أبي الحجاج، عن أبي هريرة، وهذا غلط. ورواه يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه؛ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة، عبد أو أمة. وحديث ابن إسحاق عندهم خطأ، وأدخل حديثا في حديث. والحديث عندي حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا تحرم المصة والمصتان. وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه؛ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يذهب مذمة الرضاع. وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة؛ الرضاع ما فتق الأمعاء. وقول أبي هريرة، وحديث الثلاثة صحاح، وحديث ابن إسحاق وهم. «العلل» (161). ـ وقال البخاري: قال إسماعيل: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن حجاج الأسلمي، أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. وقال موسى: حدثنا وهيب، سمع هشاما، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، أنه سأل أبا هريرة، مثله. وقال ابن المبارك: عن هشام، عن أبيه، عن حجاج، عن أبي هريرة، مثله. وقال محمد: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، كان عروة يحدث، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من اللبن، ولا تحرم المصة، ولا المصتان. «التاريخ الكبير» 2/ 372. ـ وقال الدارقطني: يرويه عروة بن الزبير، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، عن عروة بن الزبير، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قاله جرير، عن محمد بن إسحاق. وقيل: عن جرير، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عروة، وذلك وهم من قائله. والصواب: عن إبراهيم بن عقبة، وغير محمد بن إسحاق يرويه، عن إبراهيم بن عقبة موقوفا. ورواه هشام، عن عروة، عن حجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، موقوفا. قاله ابن عيينة، ومفضل بن فضالة، وأبو أسامة. ورواه عبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، موقوفا أيضا، ولم يذكر الحجاج. والصحيح: قول من وقفه في حديث هشام وإبراهيم بن عقبة جميعا. «العلل» (2011).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (13541)، وتحفة الأشراف (12238 و14167)، ومجمع الزوائد 4/ 261. والحديث؛ أخرجه البزار (8181)، والدارقطني (4360)، والبيهقي 7/ 456. (2) المسند الجامع (5818)، وتحفة الأشراف (5282).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
حجاج بن حجاج الاسلميحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1122 حجاج بن حجاج الأسلمي مجهول من الثالثة وهو أصغر من الذي قبله تمييز (2) [الكاشف] حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، وأبي هريرة، وعنه عروة. د ت س. (3) [الكاشف] حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، وعنه شعبة، لم يخرجوا له. (4) [رجال الحديث] - حجاج بن حجاج الأسلمي، مجهول، من الثالثة، وهو أصغر من الذي قبله. (تمييز). مجهول.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٥٢) ↗هشام بن عروهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7302 هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين وله سبع وثمانون سنة ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (30) ع هشام بن عروة بن الزبير بن العوام تابعي صغير مشهور ذكره بذلك أبو الحسن القطان وأنكره الذهبي وابن القطان فان الحكاية المشهورة عنه أنه قدم العراق ثلاث مرات ففي الأولى حدث عن أبيه فصرح بسماعه وفي الثانية حدث بالكثير فلم يصرح بالقصة وهي تقتضي انه حدث عنه بما لم يسمعه منه وهذا هو التدليس
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٧٣) ↗حجاج بن حجاجحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1121 حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي مقبول من الثالثة ولأبيه صحبة وسيأتي د ت س (2) [تقريب التهذيب] 1122 حجاج بن حجاج الأسلمي مجهول من الثالثة وهو أصغر من الذي قبله تمييز (3) [تقريب التهذيب] 1123 حجاج بن حجاج الباهلي البصري الأحول ثقة من السادسة خ م د س ق (4) [الكاشف] حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، وأبي هريرة، وعنه عروة. د ت س.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٥٢) ↗