البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٥٨٦، ح ١٨٢٧)

حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

5703- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات» (1). أخرجه ابن ماجة (1827) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر. و«أبو داود» (1609) قال: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي. أربعتهم (عبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر، ومحمود بن خالد، وعبد الله بن عبد الرحمن) عن مروان بن محمد، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، مولى ابن عباس، فذكره (2). ـ قال عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي: حدثنا مروان، قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لابن ماجة. (2) المسند الجامع (6187)، وتحفة الأشراف (6133). والحديث؛ أخرجه الدارقطني (2067)، والبيهقي 4/ 162.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٤٥) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١١١، ح ١٦٠٩)
اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗