البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/٥٤٩، ح ١٧٢٢)

حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

«نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر، فيوم فطركم من صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

10062- عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم». قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، وعثمان محصور، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم». قال: ثم شهدته مع عثمان، وذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس، فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين: أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه نسككم». قال: ثم شهدته مع عثمان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان، فمن كان منكم من أهل العوالي، فقد أذنا له فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة. قال: ثم شهدته مع علي، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب فقال: «يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال، فلا تأكلوها بعده» (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين: يوم الفطر، ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر، فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم». ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فوافق ذلك يوم جمعة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين، فمن كان هاهنا من أهل العوالي، فأحب أن يذهب، فقد أذنا له، ومن أحب أن يمكث فليمكث. ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: لا يأكلن أحد من لحم نسكه فوق ثلاث. قال أبو بكر الحميدي: قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب؟ قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة، وهي منسوخة (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم». قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» (1). أخرجه مالك (491) (2). وعبد الرزاق (5636) عن معمر. و«الحميدي» (8) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. و«البخاري» 7/ 134 (5571 و5572 و5573) قال: حدثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس (ح) وعن معمر (3). و«أبو يعلى» (152) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا سفيان. و«ابن حبان» (3600) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. أربعتهم (مالك بن أنس، ومعمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، فذكره. • أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 170 (5726) قال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: ثم شهدت العيد مع عثمان، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، قال: وشهدته مع علي، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (7879) عن معمر. و«ابن أبي شيبة» 3/ 103 (9860) قال: حدثنا سفيان. و«أحمد» 1/ 24 (163) قال: حدثنا سفيان. وفي 1/ 34 (224) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي (225) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. وفي 1/ 40 (282) قال: قرأت على عبد الرحمن، يعني ابن مهدي: عن مالك. و«البخاري» 3/ 55 (1990) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و«مسلم» 3/ 152 (2641) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و«ابن ماجة» (1722) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، قال: حدثنا سفيان. و«أبو داود» (2416) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب -وهذا حديثه- قالا: حدثنا سفيان. و«الترمذي» (771) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر. و«النسائي» في «الكبرى» (2802) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سفيان. و«أبو يعلى» (150) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان. وفي (232) قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق. وفي (238) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان. و«ابن خزيمة» (2959) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان. أربعتهم (معمر بن راشد، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فجاء فصلى، ثم انصرف، فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم» (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر: ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى: فكلوا من لحم نسككم» (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: شهدت عمر بن الخطاب في يوم النحر، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى عن صوم هذين اليومين: أما يوم الفطر، ففطركم من صومكم، وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى، فكلوا من لحوم نسككم» (3). ـ ليس فيه: «ذكر عثمان، ولا علي، رضي الله تعالى عنهما». ـ قال أبو عبد الله البخاري: قال ابن عيينة: من قال: مولى ابن أزهر، فقد أصاب، ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف، فقد أصاب. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح، وأبو عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، اسمه سعد، ويقال له: مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر، هو ابن عم عبد الرحمن بن عوف. ـ وقال أبو بكر ابن خزيمة: أبو عبيد هذا اختلف الرواة في ذكر ولائه، فقال بعض الرواة: مولى عبد الرحمن بن عوف، ومثل هذا لا يكون عندي متضاد، قد يجوز أن يكون ابن أزهر، وعبد الرحمن بن عوف اشتركا في عتقه، فقال بعضهم: مولى عبد الرحمن بن عوف، وقال بعضهم: مولى ابن أزهر، لأن ولاءه لمعتقيه جميعا. - وأخرجه أحمد 1/ 78 (587) و1/ 140 (1186) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا معمر. وفي 1/ 103 (806) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي 1/ 141 (1193) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي 1/ 149 (1276) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. و«مسلم» 6/ 79 (5138) قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان (1). وفي (5139) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس. وفي (5140) قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب (ح) وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن صالح (ح) وحدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. و«النسائي» 7/ 232، وفي «الكبرى» (4498) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن غندر، قال: حدثنا معمر (1). وفي 7/ 233، وفي «الكبرى» (4499) قال: أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و«أبو يعلى» (277) قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سفيان بن حسين. ستتهم (معمر بن راشد، وابن أخي ابن شهاب، محمد بن عبد الله بن مسلم، وسفيان بن حسين، وسفيان بن عيينة، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: ثم شهدت علي بن أبي طالب بعد ذلك، يوم عيد، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وصلى بلا أذان ولا إقامة، ثم قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام» (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: ثم شهدته مع علي، فصلى قبل أن يخطب، بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب، فقال: يا أيها الناس؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال، فلا تأكلوها بعد» (3). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن أزهر، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يصبح في بيته، بعد ثلاث، من لحم نسكه شيء» (4). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحبسوا لحوم الأضاحي، بعد ثلاث» (1). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث» (2). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث» (3). - وفي رواية: «عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف، قال: سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث» (4). ـ ليس فيه: «ذكر عمر ولا عثمان، رضي الله تعالى عنهما» (5). ـ وله طرق، من رواية الزهري، عن أبي عبيد، سلفت في مسند علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه. • أخرجه مالك (6) (489) عن ابن شهاب؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصلي يوم الفطر، ويوم الأضحى، قبل الخطبة». ـ فوائد: ـ قال ابن عمار الشهيد: ورفع هذا الحديث عندي غير محفوظ في حديث ابن عيينة، أخبرنا بشر بن موسى, عن الحميدي قال: قلت لسفيان: أنتم ترفعون هذه الكلمة عن علي؟ فقال سفيان: لا أحفظها مرفوعة, وهي منسوخة. «علل أحاديث في صحيح مسلم» (18). ـ وقال الدارقطني: وأخرج مسلم، عن عبد الجبار، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي عبيد، شهدت العيد مع علي، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قلت: وهذا مما وهم فيه عبد الجبار، لأن الحميدي، وعلي بن المديني، والقعنبي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأبا خيثمة، وابن أبي عمر، وقتيبة، وأبا عبد الله ()، وغيرهم، وقفوه عن ابن عيينة. وأحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفا، لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار، ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري، رفعه صالح، ومعمر، ويونس، وابن أخي الزهري، ومالك، من رواية جويرية، والزبيدي، عن الزهري. وأما البخاري فأخرجه من حديث يونس وحده، ولم يعرض لحديث ابن عيينة. «التتبع» (138).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمالك، في «الموطأ». (1) اللفظ لعبد الرزاق (5636). (2) اللفظ للحميدي (8). (1) اللفظ للبخاري. (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (588)، وسويد بن سعيد (189)، وورد في «مسند الموطأ» (204). (3) قال ابن حجر: ادعى بعض الشراح أن قوله: «وعن معمر» معلق، وليس كذلك، بل هو معطوف على قوله: «أخبرنا يونس»، والقائل ذلك: هو عبد الله، وهو ابن المبارك. «تغليق التعليق» 5/ 12. (1) اللفظ لأحمد (282). (2) اللفظ لأحمد (163). (3) اللفظ للترمذي (771). (1) قال الدارقطني: وأخرج مسلم، عن عبد الجبار، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي عبيد، شهدت العيد مع علي، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قلت: وهذا مما وهم فيه عبد الجبار، لأن الحميدي، وعلي بن المديني، والقعنبي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبا بكر بن أبي شيبة، وأبا خيثمة، وابن أبي عمر، وقتيبة، وأبا عبد الله، وغيرهم، وقفوه عن ابن عيينة، وأحتمل أن يكون خفي على مسلم أن ابن عيينة يرويه موقوفا، لأنه لعله لم يقع عنده إلا من رواية عبد الجبار، ولأن الحديث رفعه صحيح عن الزهري، رفعه صالح، ومعمر، ويونس، وابن أخي الزهري، ومالك، من رواية جرير، والزبيدي، عن الزهري. وأما البخاري فأخرجه من حديث يونس وحده، ولم يعرض لحديث ابن عيينة. «التتبع» (138). (1) في «الكبرى» (4498) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن غندر، قال: حدثنا سعيد، قال: أخبرنا معمر، وفي «تحفة الأشراف» (10332) كما في المجتبى، وقال ابن حجر: رأيت في النسائي في «الكبرى» بين غندر ومعمر: «سعيدا» وهو ابن أبي عروبة. «النكت الظراف» (10332). (2) اللفظ لأحمد (587). (3) اللفظ لأحمد (1193). (4) اللفظ لأحمد (806). (1) اللفظ لأحمد (1276). (2) اللفظ لمسلم (5138). (3) اللفظ للنسائي 7/ 233. (4) اللفظ لأبي يعلى (277). (5) المسند الجامع (10212 و10521)، وتحفة الأشراف (10332 و10663)، وأطراف المسند (6247 و6557)، وإتحاف الخيرة المهرة (4770). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (401)، وأبو عوانة (2907: 2909)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (1799)، والبيهقي 3/ 318 و4/ 260 و297، والبغوي (1795). (6) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (586)، وسويد بن سعيد (189).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٢/٢٣٥) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن ابن ماجه» ↗