البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٨٤، ح ٤٩٣٤)

أخبرنا أبو بكر محمد بن إسمعيل الطبراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعيد، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«تقطع اليد في المجن»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

18402- عن امرأة عكرمة، أن عائشة، أم المؤمنين، أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في المجن». أخرجه النسائي 8/ 80، وفي «الكبرى» (7381) قال: أخبرنا أبو بكر، محمد بن إسماعيل الطبراني، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بحر، أبو علي، قال: حدثنا مبارك بن سعد (1)، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عكرمة، أن امرأته (2) أخبرته، فذكرته (3). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعرف عبد الرحمن بن بحر، ولا مباركا هذا.

حواشي المحقق

(1) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «مبارك بن سعيد»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف». (2) تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «أن امرأة»، وهو على الصواب في المصدرين السابقين. (3) المسند الجامع (16810)، وتحفة الأشراف (17996). والحديث؛ أخرجه الدولابي، في «الكنى» 1/ 749.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٨/٤٢٨) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗