سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٥، ح ٤٧٠٨)
أخبرنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر خالفهما معمر
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
16793- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن إنسان من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ «أن القسامة كانت في الجاهلية قسامة الدم، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أناس من الأنصار، من بني حارثة، في دم ادعوه على اليهود» (1). - وفي رواية: «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، مولى ميمونة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأنصار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية» (2). - وفي رواية: «عن أبي سلمة، وسليمان بن يسار، عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن القسامة كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على يهود خيبر» (3). - وفي رواية: «عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن القسامة في الدم، قال: كانت القسامة في الجاهلية. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار، في قتيل ادعوه على اليهود. قال: وأخبرني ابن شهاب، عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؛ أن تكون على المدعى عليه، وعلى أوليائه، يحلف منهم خمسون رجلا، إذا لم تكن بينة يؤخذ بها، فإن نكل منهم رجل واحد، ردت قسامتهم، ووليها المدعون، يحلفون بمثل ذلك، فإن حلف منهم خمسون، استحقوا، وإن نقصت قسامتهم، أو ارتد منهم أحد، لم يعطوا الدم» (1). أخرجه عبد الرزاق (18254) عن ابن جريج. و «أحمد» 4/ 62 (16715) و5/ 375 (23574) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث، قال: حدثني عقيل. وفي 5/ 432 (24068) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج. و «مسلم» 5/ 101 (4365) قال: حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس. وفي (4366) قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج. وفي (4367) قال: وحدثنا حسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح. و «النسائي» 8/ 4, وفي «الكبرى» (6883) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبد الأعلى، قالا: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرني يونس. وفي 8/ 5, وفي «الكبرى» (6884) قال: أخبرنا محمد بن هاشم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي. خمستهم (عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وصالح بن كيسان، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي) عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، فذكراه. ـ في رواية صالح: «عن ناس من الأنصار»، وفي رواية الأوزاعي: «عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وفي رواية ابن جريج عند أحمد: «عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأنصار». • أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 377 (28385) و9/ 388 (28416) و10/ 179 (29715) و14/ 256 (37595) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن سليمان بن يسار قال: «القسامة حق، قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته، فلم تكن لهم بينة، فقال: استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ياخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم ياتون على آخرنا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، من عنده» (1). «مرسل» من حديث سليمان بن يسار وحده (2).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (16715). (2) اللفظ لمسلم (4365). (3) اللفظ للنسائي 8/ 5. (1) اللفظ لعبد الرزاق. (1) لفظ (37595). (2) المسند الجامع (15489)، وتحفة الأشراف (15587)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 8/ 280. والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (797)، وأبو عوانة (6043: 6048)، والبيهقي 8/ 122 و130.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
محمد بن بشرحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5755 محمد بن بشر بن بشير بفتح أوله الأسلمي الكوفي صدوق من السابعة س (2) [تقريب التهذيب] 5756 محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ من التاسعة مات سنة ثلاث ومائتين ع (3) [الكاشف] محمد بن بشر الأسلمي، عن زياد بن علاقة، وجماعة، وعنه أبو عاصم، وجماعة، وثق. س. (4) [الكاشف] محمد بن بشر العبدي أبو عبد الله الكوفي، الثبت، سمع هشام بن عروة، وخلقا، وعنه عبد، وابن الفرات، قال أبو داود: هو أحفظ من كان بالكوفة، مات 203. ع.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٦٩) ↗