البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٣٠٩، ح ٤٦٦٤)

أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري أنه: سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، قال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:

«هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟»، فسار، ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «بم ساررته»، قال: أمرته أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها»، ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

زيد بن اسلمحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2117 زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني ثقة عالم وكان يرسل من الثالثة مات سنة ست وثلاثين ع (2) [تقريب التهذيب] 8510 زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه لم يسميا من الثالثة د (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (11) ع زيد بن أسلم العمري مولاهم روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رد السلام بالإشارة قال بن عبيد قلت لانسان سله أسمعه من بن عمر فسأله فقال أما اني فكلمني وكلمته أخرجه البيهقي وفي هذا الجواب اشعار بأنه

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٢٢) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗