البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٦٦، ح ٤٥٢٨)

أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا ثور بن يزيد أنه: سمع ابن جريج يحدث، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه»، وذكر شيئا على ما يأكل أحدكم مال أخيه المسلم

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

2852- عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!» (1). - وفي رواية: «من باع ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم» (2). أخرجه الدارمي (2717) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. و«مسلم» 5/ 29 (3976) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن عباد، قال: حدثنا أبو ضمرة. وفي (3977) قال: وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا أبو عاصم. و«ابن ماجة» (2219) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و«أبو داود» (3470) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. و«النسائي» 7/ 264، وفي «الكبرى» (6073) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. وفي 7/ 265، وفي «الكبرى» (6074) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا ثور بن يزيد. و«ابن حبان» (5034) قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا يوسف بن سعيد، قال: حدثنا حجاج. وفي (5035) قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم. ستتهم (عثمان بن عمر، وعبد الله بن وهب، وأبو ضمرة، أنس بن عياض، وأبو عاصم النبيل، وثور، وحجاج بن محمد) عن عبد الملك بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره (3). ـ زاد في روايتي ابن حبان؛ قال ابن جريج: قلت لأبي الزبير: هل سمى لكم الجوائح؟ قال: لا.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لابن ماجة. (3) المسند الجامع (2546)، وتحفة الأشراف (2798). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (639)، وأبو عوانة (5202 و5203)، والطبراني، في «الأوسط» (6768)، والدارقطني (2908: 2911)، والبيهقي 5/ 306.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/٥٢٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

جابر بن عبد اللهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 871 جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملة وراء الأنصاري ثم السلمي بفتحتين صحابي بن صحابي غزا تسع عشرة غزوة ومات بالمدينة بعد السبعين وهو بن أربع وتسعين ع (2) [تقريب التهذيب] $$ جابر بن عبد الله عن رجل من الأنصار أراد أن يسمى ابنه محمدا وقع كذلك في الخمس ويحتمل أن يكون أنس بن فضالة خ (3) [الكاشف] جابر بن عبد الله السلمي، عقبي، عنه بنوه: محمد و عبد الرحمن وعقيل، وابن المنكدر، وأبو الزبير، وخلق، مات سنة 78. ع. (4) [رجال الحديث] - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، بمهملة وراء، الأنصاري، ثم السلمي، بفتحتين، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين. (ع). صحابي.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٣٦) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/٧٤٧، ح ٢٢١٩)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗