البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٢٨، ح ٤٤٠٨)

أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال:

«لو طعنت في فخذها لأجزأك»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

17200- عن أبي العشراء، عن أبيه، قال: «قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» (1). - وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا بين اللبة، أو الحلق؟ قال: بلى، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. وفي حديث حوثرة: «والذي نفسي بيده، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» (2). أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 393 (20197) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» 4/ 334 (19155) قال: حدثنا وكيع. وفي (19156) قال: حدثنا عفان. و «عبد بن حميد» (474) قال: حدثنا حبان بن هلال. و «الدارمي» (2105) قال: أخبرنا أبو الوليد، وعثمان بن عمر، وعفان. و «ابن ماجة» (3184) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. و «أبو داود» (2825) قال: حدثنا أحمد بن يونس. و «الترمذي» (1481) قال: حدثنا هناد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع (ح) وقال أحمد بن منيع: حدثنا يزيد بن هارون. و «عبد الله بن أحمد» في زياداته على «المسند» 4/ 334 (19157) قال: حدثناه هدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج. وفي (19158) قال: حدثني حوثرة بن أشرس. و «النسائي» 7/ 228, وفي «الكبرى» (4482) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن. و «أبو يعلى» (1503 و1504 و6943) قال: حدثنا علي بن الجعد، وهدبة بن خالد، وعبد الأعلى النرسي، وحوثرة بن أشرس، وإبراهيم بن الحجاج. جميعهم (وكيع بن الجراح، وعفان بن مسلم، وحبان بن هلال، وأبو الوليد الطيالسي، وعثمان بن عمر، وأحمد بن يونس، ويزيد، وهدبة، وإبراهيم، وحوثرة، وعبد الرحمن بن مهدي، وابن الجعد، وعبد الأعلى بن حماد النرسي) عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء، عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد نسب إلى جده. ـ في رواية الدارمي: قال حماد: حملناه على المتردي. ـ وقال أبو داود: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش. ـ وقال أحمد بن منيع: قال يزيد بن هارون: هذا في الضرورة. ـ فوائد: ـ قال أبو عبد الله البخاري: قال لنا آدم: عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه؛ قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. قال أبو عبد الله: في حديثه، واسمه، وسماعه من أبيه، نظر. «التاريخ الكبير» 2/ 21. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا، يعني البخاري، عن حديث أبي العشراء، عن أبيه، فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث، غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي العشراء أشياء غير هذا؟ قال: لا. قال محمد: واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، وقال بعضهم: اسمه يسار بن بلز، ويقال: ابن برز، ويقال اسمه: عطارد. «ترتيب علل الترمذي الكبير» (438). - أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس • حديث أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ (قال شعبة: أو قال:) أفضل العمل الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، والجهاد». سلف في مسند عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه. - وحديث أبي عمرو الشيباني، عن رجل من الأنصار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الخيل ثلاثة: فرس يربطه الرجل في سبيل الله، عز وجل، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وفرس للبطنة، فعسى أن يكون سدادا من الفقر، إن شاء الله تعالى». سلف في مسند عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه. - أبو عمران الجوني ـ سلف في عبد الملك بن حبيب.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأبي يعلى (6943). (1) المسند الجامع (15686)، وتحفة الأشراف (15694)، وأطراف المسند (11201)، وإتحاف الخيرة المهرة (4766). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1312)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (1200)، وابن الجارود (901)، والطبراني (6719:6721)، والبيهقي 9/ 246.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٥/٤١٣) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ٢/١٠٦٣، ح ٣١٨٤)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٣١/٢٨١، ح ١٨٩٤٧)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗