سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٧٦، ح ٤٢٥٢)
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك، ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة،
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
18513- عن أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (1). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت» (2). أخرجه مالك (3) (1438). وعبد الرزاق (191). وابن أبي شيبة 8/ 192 (25272) قال: حدثنا خالد. و «أحمد» 6/ 73 (24951) قال: حدثنا إسحاق. وفي 6/ 104 (25237) قال: حدثنا أبو سلمة. وفي 6/ 148 (25672) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي 6/ 153 (25711) قال: حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» (2120) قال: حدثنا خالد بن مخلد. و «ابن ماجة» (3612) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا خالد بن مخلد. و «أبو داود» (4124) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة. و «النسائي» 7/ 176، وفي «الكبرى» (4564) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا بشر بن عمر (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم. و «ابن حبان» (1286) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زهير بن عباد الرواسي. تسعتهم (عبد الرزاق بن همام، وخالد بن مخلد، وإسحاق بن عيسى، وأبو سلمة الخزاعي، منصور بن سلمة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن مسلمة، وبشر بن عمر، وعبد الرحمن بن القاسم، وزهير بن عباد) عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه (1)، فذكرته (2). ـ فوائد: ـ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث، حديث مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. قلت لأبي: ما تقول في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه، من أمه؟ كأنه أنكره من أجل أمه. «العلل» (4827). ـ وقال الدارقطني: اختلف فيه على ابن ثوبان؛ فرواه، يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة. قال ذلك مالك بن أنس، وصفوان بن سليم. وخالفهما الحارث بن عبد الرحمن، رواه عن ابن ثوبان، عن عائشة، ولم يقل، عن أمه. قال ذلك ابن أبي ذئب، عن الحارث. وقول ابن قسيط أشبه بالصواب. قيل: حديث ابن أبي ذئب، غير حديث مالك، فإن حديث ابن أبي ذئب، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد عناقا كانت عندهم، فأخبروه أنها ماتت، فقال: ألا أخذتم إهابها، فانتفعتم به! فهذا حكم في عين، وذلك حكم مطلق، قال: إلا أنه في الدباغ وقد فسره. «العلل» (3796).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لمالك في «الموطأ». (2) اللفظ لأحمد (25672). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (2181)، وسويد بن سعيد (416)، وابن القاسم (517)، وورد في «مسند الموطأ» (837). (1) تصحف في المطبوع من «سنن النسائي» المجتبى إلى: «عن أبيه»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى»، و «تحفة الأشراف». (2) المسند الجامع (16910)، وتحفة الأشراف (17991)، وأطراف المسند (12452). والحديث؛ أخرجه ابن المبارك (193)، والطيالسي (1673)، وإسحاق بن راهوية (1031 و1710)، والبيهقي 1/ 17، والبغوي (305).