سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٦٩، ح ٤٢٢٥)
أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي قال: حدثنا داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم قالوا: يا رسول الله، الفرع، قال:
«حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك» قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة قال: «العتيرة حق» قال أبو عبد الرحمن: أبو علي الحنفي هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك وآخر "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
8145- عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن جده، قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العقيقة؟ فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك عن أحدنا يولد له؟ قال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، قال: وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركه حتى يكون شغزبا، أو شغزوبا، ابن مخاض، أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، وقال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق». قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة، فيطبخون، ويأكلون ويطعمون (1). - وفي رواية: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الفرع؟ فقال: الفرع حق، وإن تركته حتى يكون شغزبا ابن مخاض، أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تبكه، يلصق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك» (2). - وفي رواية: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن العقيقة؟ فقال: لا أحب العقوق، من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل؛ عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» (1). أخرجه عبد الرزاق (7961 و7995). وابن أبي شيبة 8/ 50 (24727) قال: حدثنا وكيع. وفي 8/ 65 (24788) قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و«أحمد» 2/ 182 (6713) و2/ 187 (6759) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي 2/ 194 (6822) قال: حدثنا وكيع. و«أبو داود» (2842) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا عبد الملك، يعني ابن عمرو. و«النسائي» 7/ 162، وفي «الكبرى» (4523) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم. خمستهم (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نمير، وعبد الملك بن عمرو، وأبو نعيم، الفضل بن دكين) عن داود بن قيس الفراء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، فذكره (2). ـ في رواية أبي نعيم، زاد: قال داود: سألت زيد بن أسلم، عن المكافأتان، قال: الشاتان المشبهتان، تذبحان جميعا. ـ وفي رواية عبد الملك بن عمرو: «عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده». • أخرجه النسائي 7/ 168، وفي «الكبرى» (4537) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي، قال: حدثنا داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم؛ «قالوا: يا رسول الله، الفرع؟ قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق» (1). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: أبو علي الحنفي، هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك، وآخر. - وأخرجه أبو داود (2842) قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، به، مرسل. • أخرجه عبد الرزاق (8000) عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: «كان أهل الجاهلية يذبحون عن كل أهل بيت في رجب شاة، يسمونها العتيرة، فلما كان الإسلام، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال، فيهم عبد الله بن عمرو، فقالوا: شيئا كنا نفعله في الجاهلية يا رسول الله، فنسميه العتيرة، وكنا نذبحها عن أهل كل بيت في رجب، أفنفعله في الإسلام؟ قال: نعم، وسموها الرجيبة»، مرسل. ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن الجنيد: قلت ليحيى بن معين: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك. «سؤالاته» (695).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (6713) (2) اللفظ لأحمد (6759) (1) اللفظ لابن أبي شيبة (24727). (2) المسند الجامع (8558)، وتحفة الأشراف (8700)، وأطراف المسند (5202). والحديث؛ أخرجه البيهقي 9/ 300 و312. (1) تحفة الأشراف (8701). وهذا رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه، وأبو الثاني هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جد شعيب، وإنما قال: عن أبيه، لأن الجد أيضا يقال له أب.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
داود بن قيسحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1808 داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان القرشي مولاهم المدني ثقة فاضل من الخامسة مات في خلافة أبي جعفر خت م 4 (2) [تقريب التهذيب] 1809 داود بن قيس الصنعاني مقبول من السابعة تمييز (3) [الكاشف] داود بن قيس المدني الفراء الدباغ، عن نافع بن جبير، وإبراهيم بن عبد الله بن حنين، وعنه القطان، والقعنبي، ثقة من العباد. م 4. (4) [رجال الحديث] - داود بن قيس الفراء الدباغ، أبو سليمان القرشي مولاهم، المدني، ثقة فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. (خت م 4)#. ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/١٩٩) ↗عمرو بن شعيبحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5050 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة ثماني عشرة ومائة ر 4 (2) [تقريب التهذيب] $$ عمرو بن شعيب عن رجل من آل الشريد هو عمرو بن الشريد س (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (60) 4 عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي السهمي تابعي صغير مشهور مختلف فيه والأكثر على أنه صدوق في نفسه وحديثه عن غير أبيه عن جده قوي قال بن معين إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب ومن هنا جاء ضعفه إذا حدث عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة فهو ثقة وقال أبو زرعة روى عنه الثقات وانما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقالوا إنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة المناكير في حديثه من رواية الضعفاء عنه وهو ثقة في نفسه إنما تكلم فيه بسبب كتاب كان عنده وقال بن
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٢٣) ↗