البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/١٣٧، ح ٤١٤٨)

أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس: اقض بيني وبين هذا، فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا نورث ما تركنا صدقة» قال: فقال الزهري: " وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني يقول هذا: اقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي، وإن شاءا أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك "، ثم قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الأنفال: 41] هذا لهؤلاء، {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} [التوبة: 60] هذه لهؤلاء، {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب} [الحشر: 6]، قال الزهري: «هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا»، ف {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} [الحشر: 7] و {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم} [الحشر: 8] {والذين تبوءوا} الدار والإيمان من قبلهم {والذين جاءوا من بعدهم} " فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه، أو قال: حظه "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

10088- عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني وبين هذا، فقال الناس: افصل بينهما، فقال عمر: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة». قال: فقال الزهري: وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال، ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان يصنع، ثم أتياني، فسألاني أن أدفعها إليهما، على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما، وأخذت على ذلك عهودهما، ثم أتياني، يقول هذا: اقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: اقسم لي بنصيبي من امرأتي، وإن شاءا أن أدفعها إليهما، على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، دفعتها إليهما، وإن أبيا كفيا ذلك، ثم قال: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} هذا لهؤلاء {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله} هذه لهؤلاء {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}. قال الزهري: هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قرى عربية، فدك وكذا وكذا، فـ {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}، و {للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}، {والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم}، {والذين جاؤوا من بعدهم}، فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم، ولئن عشت إن شاء الله، ليأتين على كل مسلم حقه، أو قال: حظه (1). - وفي رواية: «عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان، فقال العباس: اقض بيني وبين هذا الكذا كذا، فقال الناس: افصل بينهما، افصل بينهما، قال: لا أفصل بينهما، قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركنا صدقة» (2). أخرجه أحمد 1/ 49 (349). والنسائي 7/ 135، وفي «الكبرى» (4434) قال: أخبرنا علي بن حجر. كلاهما (أحمد بن حنبل، وعلي) عن إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، فذكره (3). • حديث أبي هريرة؛ أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر، تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إني لا أورث». يأتي في مسند أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه. • وحديث عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: «وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر، وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانتا لحقوقه التي تعروه، ونوائبه». يأتي في مسند أبي بكر الصديق، رضي الله تعالى عنه.

حواشي المحقق

(1) اللفظ للنسائي 7/ 135. (2) اللفظ لأحمد. (3) المسند الجامع (10542)، وتحفة الأشراف (10633)، وأطراف المسند (6651). والحديث؛ أخرجه ابن شبة، في «تاريخ المدينة» (566).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٢/٣٠٥) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

مالك بن اوس بنحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 6426 مالك بن أوس بن الحدثان بفتح المهملتين والمثلثة النصري بالنون أبو سعيد المدني له رؤية وروى عن عمر مات سنة اثنتين وتسعين وقيل سنة إحدى ع (2) [الكاشف] مالك بن أوس بن الحدثان أبو سعيد، قيل: رأى الصديق، سمع عمر، وعثمان، وعنه الزهري، وابن المنكدر، توفي 92. ع. (3) [رجال الحديث] - مالك بن أوس بن الحدثان النصري، أبو سعيد المدني، له رؤية، وروى عن عمر، مات سنة اثنتين وتسعين، وقيل: سنة إحدى. (ع). حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وكذلك عن أبي بكر، وقيل: إنه أدرك أبا بكر. (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 3700- مالك بن أوس بن الحدثان النصري، أبو سعيد المدني.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥١٦) ↗
احمد بن حنبلحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ أحمد بن حنبل هو بن محمد بن حنبل (2) [رجال الحديث] • أحمد بن حنبل، هو ابن محمد بن حنبل. • أحمد بن أبي الحواري، هو ابن عبد الله بن ميمون.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٧٩) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗