سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٧٥، ح ٣٩٥٩)
أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرمي، هو لقبه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس،
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه»، فأنزل الله عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} [التحريم: 1] إلى آخر الآية
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
808- عن ثابت البناني، عن أنس؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت له أمة يطؤها، فلم تزل به عائشة وحفصة، حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله، عز وجل: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى آخر الآية». أخرجه النسائي 7/ 71، وفي «الكبرى» (8857 و11543) قال: أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، حرمي، هو لقبه، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، فذكره (1).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (764)، وتحفة الأشراف (382). والحديث؛ أخرجه البيهقي 7/ 353.