البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٢٧٣، ح ٣٠٦٨)

أخبرنا الحسين بن حريث، ومحمد بن المثنى، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه،

«أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

4964- عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر» (2). - وفي رواية: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما ـ قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ـ ثم يرمون يوم النفر» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا بالليل، وأن يجمعوا الرمي» (4). أخرجه مالك (1220) (5). و«أحمد» 5/ 450 (24182) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي (24183) قال: حدثنا عبد الرزاق. و«الدارمي» (2028 و2029) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة. و«ابن ماجة» (3037) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا أحمد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و«أبو داود» (1975) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي (ح) وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب. و«الترمذي» (955) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، قال: حدثنا عبد الرزاق. و«النسائي» 5/ 273، وفي «الكبرى» (4061) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى. وفي «الكبرى» (4164) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا عبد الرحمن. و«أبو يعلى» (6836) قال: حدثنا القواريري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و«ابن خزيمة» (2975) قال: حدثنا سلم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع. وفي (2979) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب. ستتهم (عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع) عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، فذكره. ـ قال أبو محمد الدارمي: منهم من يقول: عبد الله بن أبي بكر، عن أبي البداح. ـ قال أبو بكر بن خزيمة (2979): أبو البداح، هو ابن عاصم بن عدي، ومن قال: عن أبي البداح بن عدي، نسبه إلى جده، وعاصم بن عدي هذا، هو العجلاني، صاحب قصة اللعان، المذكور في خبر سهل بن سعد الساعدي. - وأخرجه الحميدي (877) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر. و«ابن أبي شيبة» 4/ 303:1 (14309) قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. و«أحمد» 5/ 450 (24181) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (24184) قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا روح (1)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو. و«أبو داود» (1976) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله، ومحمد ابني أبي بكر. و«الترمذي» (954) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. و«النسائي» 5/ 273، وفي «الكبرى» (4060) قال: أخبرنا الحسين بن حريث (2)، المروزي، ومحمد بن المثنى، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر. و«ابن خزيمة» (2976) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر. وفي (2978) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن أبي بكر. و«ابن حبان» (3888) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. كلاهما (عبد الله، ومحمد، ابني أبي بكر) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء؛ أن يرموا يوما، ويدعوا يوما» (1). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا، فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يوما وليلة، ثم يرموا الغد» (2). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هكذا روى ابن عيينة، وروى مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، ورواية مالك أصح (3). - وأخرجه ابن ماجة (3036) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و«ابن خزيمة» (2977) قال: حدثنا علي بن خشرم. كلاهما (أبو بكر، وعلي) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه؛ «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما، ويدعوا يوما» (4). زاد فيه: «عبد الملك بن أبي بكر» (5). ـ فوائد: ـ قال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال: أخطأ فيه ابن عيينة. «تاريخ ابن أبي خيثمة» 2/ 1/411. ـ وقال ابن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين، عن حديث ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما، ويرعوا يوما، فقال: أخطأ فيه ابن عيينة. «تاريخه» 3/ 1/290. ـ وقال عباس الدوري: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث أبي البداح، يرويه مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا. قال الدوري: حدثنا يحيى، قال: حدثنا به سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال يحيى: وكلام سفيان هذا خطأ، إنما هو كما قال مالك بن أنس. قال يحيى: فكان سفيان لا يضبطه، كان إذا حدث به يقول: ذهب علي من هذا الحديث شيء. «تاريخ الدوري» (646). • حديث سهل بن سعد، عن عاصم بن عدي، قال: «جاءني عويمر، رجل من بني العجلان، فقال: أي عاصم، أرأيتم رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل يا عاصم؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عاصم عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، وكرهها، فجاءه عويمر، فقال: ما صنعت يا عاصم؟ فقال: صنعت أنك لم تأتني بخير، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها». سلف في مسند سهل بن سعد، رضي الله تعالى عنه. • عامر بن أبي أمية المخزومي • حديث سعيد بن المسيب، عن عامر بن أبي أمية، أخي أم سلمة؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، من غير احتلام، ثم يصوم يومه». يأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند أم سلمة، رضي الله تعالى عنها.

حواشي المحقق

(1) قال البخاري: عاصم بن عدي، الأنصاري، المديني، أبو البداح، شهد بدرا، الأوسي، العجلاني. «التاريخ الكبير» 6/ 477. (2) اللفظ لمالك في «الموطأ». (3) اللفظ لابن ماجة. (4) اللفظ لابن خزيمة (2975). (5) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (1425)، وسويد بن سعيد (616)، وورد في «مسند الموطأ» (508). (1) في «أطراف المسند»: «حدثنا محمد بن بكر، وروح»، وأثبتناه كما جاء في الأصول الخطية التي اعتمدناها في تحقيق «مسند أحمد»، و«جامع المسانيد والسنن» 7/ 12 (4715)، وقد راجعنا النسخة الخطية لجامع المسانيد أيضا، الورقة 275، المجلد الثاني. (2) تصحف في المطبوع إلى: «الحسن بن حريث»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» 5/ 273، و«تحفة الأشراف» (5030). (1) اللفظ للحميدي. (2) اللفظ لأحمد (24184). (3) الأمر هنا ليس موضع صواب أو خطأ، فكما ذكر ابن خزيمة: «من قال: عن أبي البداح بن عدي، نسبه إلى جده»، وهذا ما فعله سفيان. (4) اللفظ لابن ماجة. (5) المسند الجامع (5478)، وتحفة الأشراف (5030)، وأطراف المسند (2952). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (477 و478)، والطبراني 17/ (453: 456)، والبيهقي 5/ 150 و151، والبغوي (1970).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٠/٤٠٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

سفيان بن عيينهحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2451 سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار مات في رجب سنة ثمان وتسعين وله إحدى وتسعون سنة ع (2) [تقريب التهذيب] $$ سفيان بن عيينة عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب هو المثنى بن الصباح (3) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثانية من المدلسين] (52) ع سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي الامام المشهور فقيه الحجاز في زمانه كان يدلس لكن لا يدلس الا عن ثقة وادعى بن حبان بأن ذلك كان خاصا ووصفه النسائي وغيره بالتدليس وذكر البرهان الحلبي سفيان بن عيينة ترجمتين الأول هذا والثاني سفيان بن عيينة الهلالي مولى مسعر بن كدام من أسفل ليس بشئ كان يدلس قال البرهان هذا آخر غير الأول قلت ليس كما ظن فان بن بن عيينة مولى بني هلال وقد ذكر الذهبي في فوائد رحلته أنه لما اجتمع بابن دقيق العيد سأله من أبو محمد الهلالي فقال سفيان بن عيينة فأعجبه استحضاره وان (4) [الكاشف] سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي الأعور أحد الأعلام عن الزهري وعمرو ابن دينار وعنه أحمد وعلي والزعفراني ومن شيوخه الأعمش وابن جريج ثقة ثبت حافظ إمام مات في رجب 198. ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٤٥) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗