البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٢٣٩، ح ٢٩٦٨)

أخبرني عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، عن شعيب، عن الزهري، عن عروة، قال: سألت عائشة، عن قول الله عز وجل {فلا جناح عليه أن يطوف بهما} [البقرة: 158] فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا، كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أنزل الله عز وجل، {إن الصفا والمروة من شعائر} [البقرة: 158] الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما

"

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗