البيانابحثاسألالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٥٣، ح ٢٨٨)

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابث، عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل:

" {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: 222]، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع "

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

حماد بن سلمه

(1) - حماد بن سلمة بن دينار، البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين. (خت م 4). _فوائد/__________ - ثقة لا ريب في ذلك، ولا يراجع عاشرة، وخلاصة ما عليه هنا-. ـ حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت، وخاله حميد الطويل. (2) ـ حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت، وخاله حميد الطويل. *** في حالة روايته عن قيس بن سعد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ حماد بن سلمة لا يحتج بروايته عن قيس بن سعد المكي، انظر فوائد الحديث رقم (123). ـ وقال عبد الله بن أحمد: كتب إلي ابن خلاد: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حماد بن سلمة أروى الناس عن ثلاثة: ثابت، وحميد، وهشام بن عروة. «العلل ومعرفة الرجال» (4998).

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/١٥٩٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ٥/٢١٤، ح ٢٩٧٧)
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗