البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/١٥٥، ح ٢٧٣٦)

أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا أبي، قال: أنبأنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر، يقول:

«والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم» يعني العمرة في الحج

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

10040- عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: والله إني لأنهاكم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله؛ «ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم». يعني العمرة في الحج. أخرجه النسائي 5/ 153، وفي «الكبرى» (3702) قال: أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا أبي، قال: أنبأنا أبو حمزة، عن مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، فذكره (1).

حواشي المحقق

(1) المسند الجامع (10514)، وتحفة الأشراف (10502).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢٢/٢١٤) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗