سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٥٥، ح ٢٥٢١)
أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن، حدثنا زهير، حدثنا موسى، ح قال: وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا الفضيل، قال: حدثنا موسى، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
«أمر بصدقة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» قال ابن بزيع: بزكاة الفطر
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7057- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يحدث؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بزكاة الفطر أن تؤدى، قبل خروج الناس إلى الصلاة» (1). - وفي رواية: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين (2). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى المصلى» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة، يوم الفطر» (4). أخرجه عبد الرزاق (5845) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. و«أحمد» 2/ 67 (5345) قال: حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا أسامة بن زيد. وفي 2/ 151 (6389) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. وفي 2/ 154 (6429) قال: حدثنا يحيى بن آدم، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قالا: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة. وفي 2/ 157 (6467) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: حدثنا الضحاك، يعني ابن عثمان. و«عبد بن حميد» (781) قال: حدثني يحيى بن يحيى، قال: حدثنا أبو خيثمة، عن موسى بن عقبة. و«البخاري» 2/ 131 (1509) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة. و«مسلم» 3/ 70 (2250) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن موسى بن عقبة. وفي (2251) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك. و«أبو داود» (1610) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى بن عقبة. و«الترمذي» (677) قال: حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم، أبو عمرو الحذاء المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة. و«النسائي» 5/ 54، وفي «الكبرى» (2312) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا موسى (ح) قال: وأنبأنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا الفضيل، قال: حدثنا موسى. و«ابن خزيمة» (2421) قال: حدثنا أبو سلمة، يحيى بن المغيرة المخزومي، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان. وفي (2422) قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة. وفي (2423) قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، وبحر بن نصر الخولاني، قالا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة. و«ابن حبان» (3299) قال: أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس الدلال، قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان. ثلاثتهم (موسى بن عقبة، وأسامة بن زيد، والضحاك بن عثمان) عن نافع، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: فضيل بن سليمان هذا كان يحيى بن معين يضعفه، وكان علي بن المديني يحدث عنه، وقول يحيى عندنا أولى بالصواب، لأنا وجدنا عند فضيل بن سليمان أحاديث مناكير، وبالله التوفيق. ـ رواه عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند البخاري (1503)، وأبي داود (1612)، والنسائي 5/ 48، وابن حبان (3303)، وفيه: «وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وسلف. ـ زاد في رواية أبي داود، وابن خزيمة (2421)، وابن حبان: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، وبيان ذلك؛ • أخرجه مالك (777) (1). وعبد الرزاق (5837) عن أيوب. وفي (5838) عن عبيد الله بن عمر. وفي (5839) عن عبد الله بن عمر. و«ابن أبي شيبة» 3/ 227 (10897) قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. أربعتهم (مالك بن أنس، وأيوب السختياني، وعبيد الله، وعبد الله، ابني عمر) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر، كان يبعث بزكاة الفطر، إلى الذي تجمع عنده، قبل الفطر، بيومين، أو ثلاثة (2). - وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان إذا جلس من يقبض الفطرة، قبل الفطر بيومين، أو يوم، أعطاها إياه، قبل الفطر بيوم، أو يومين، ولا يرى بذلك بأسا» (3). - وفي رواية: «عن نافع؛ كان ابن عمر، يبعث صدقة رمضان، حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم، أو يومين» (4). - وفي رواية: «عن نافع، قال: إن كان ابن عمر، يخرج زكاة الفطر، قبل أن يخرج إلى المصلى، حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم، أو يومين» (5). ـ فوائد: ـ وهذا معناه؛ أنهم كانوا يجمعون زكاة الفطر عند رجل، قبل يوم الفطر، فيرسلها عبد الله بن عمر إليه قبل الفطر بيومين، أو ثلاثة، ثم يخرجها هذا الرجل بعد صلاة فجر يوم العيد، وقبل الخروج للصلاة. كتاب الصيام
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (6429). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لعبد الرزاق (5845). (4) اللفظ للترمذي. (1) المسند الجامع (7489)، وتحفة الأشراف (7699 و8452)، وأطراف المسند (4526 و4671 و5009). والحديث؛ أخرجه البزار (5924)، وابن الجارود (359)، والدارقطني (2132 و2134 و2135)، والبيهقي 4/ 174. (1) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (759)، وسويد بن سعيد (210). (2) اللفظ لمالك. (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (4) اللفظ لعبد الرزاق (5837). (5) اللفظ لعبد الرزاق (5839). والحديث؛ أخرجه البيهقي 4/ 112. (1) أخرجه ابن شاهين، في «فضائل رمضان» (12).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
موسي بن عقبهالطبقة الخامسةثقةحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 6992 موسى بن عقبة بن أبي عياش بتحتانية ومعجمة الأسدي مولى آل الزبير ثقة فقيه إمام في المغازي من الخامسة لم يصح أن بن معين لينه مات سنة إحدى وأربعين وقيل بعد ذلك ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الأولى من المدلسين] (29) ع موسى بن عقبة المدني تابعي صغير ثقة متفق عليه وصفه الدارقطني بالتدليس أشار إلى ذلك الإسماعيلي
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٥٢) ↗