سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٢٧، ح ٢٤٥١)
أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يعلى وهو ابن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ:
«بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
11006- عن مسروق، عن معاذ؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر، ومن البقر من ثلاثين: تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة» (1). - وفي رواية: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا حوليا، ومن أربعين بقرة مسنة» (2). أخرجه عبد الرزاق (6841) قال: أخبرنا معمر، والثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل. و«أحمد» 5/ 230 (22363) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. و«الدارمي» (1747) قال: حدثنا عاصم بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل. وفي (1748) قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن أبي بكر بن عياش، بنحوه. و«ابن ماجة» (1803) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. و«أبو داود» (1577) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، والنفيلي، وابن المثنى، قالوا: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. وفي (1578) قال: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. وفي (3039) قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم. و«الترمذي» (623) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. و«النسائي» 5/ 25، وفي «الكبرى» (2242) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن الأعمش، عن شقيق. وفي 5/ 26، وفي «الكبرى» (2244) قال: أخبرنا أحمد بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم. و«ابن خزيمة» (2268) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة، وإبراهيم (ح) وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي وائل (ح) وحدثنا سعيد بن أبي زيدون (1)، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل. و«ابن حبان» (4886) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق. كلاهما (شقيق بن سلمة، أبو وائل، وإبراهيم النخعي) عن مسروق بن الأجدع، فذكره. ـ قال أبو داود (1578): ورواه جرير، ويعلى، ومعمر، وشعبة، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، قال يعلى ومعمر: عن معاذ ... مثله. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. • أخرجه الدارمي (1746). و«النسائي» 5/ 26، وفي «الكبرى» (2243) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان. كلاهما (عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأحمد بن سليمان) عن يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق (ح) والأعمش، عن إبراهيم، قالا (2): قال معاذ: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية، ومن كل ثلاثين تبيعا، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (3). - وأخرجه أحمد 5/ 233 (22387) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: حدثنا أبو بكر، يعني ابن عياش، قال: حدثنا عاصم. وفي 5/ 247 (22480) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا شريك، عن عاصم. و«أبو داود» (1576 و3038) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. و«النسائي» 5/ 26، وفي «الكبرى» (2245) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني سليمان الأعمش. وفي 5/ 42، وفي «الكبرى» (2281) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي بكر، وهو ابن عياش، عن عاصم. كلاهما (عاصم بن بهدلة، وسليمان الأعمش) عن أبي وائل، عن معاذ، قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، أو عدله معافر، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة، ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا حوليا، وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر» (1). - وفي رواية: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أن آخذ من كل ثلاثين من البقر بقرة، تبيعا، أو تبيعة، أو قال: جذعا، أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة، بقرة مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم، يعني محتلما دينارا، أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن» (3). - وفي رواية: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بعثني إلى اليمن، أن لا آخذ من البقر شيئا، حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين، ففيها عجل تابع جذع، أو جذعة، حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة» (1). - وفي رواية: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر» (2). ـ ليس فيه: «مسروق». ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الإسناد أيضا ليس بذاك القوي، لأن أبا بكر بن عياش، وعاصما ليسا بحافظين. - وأخرجه الدارمي (1790) قال: أخبرنا عاصم بن يوسف. و«ابن ماجة» (1818) قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا يحيى بن آدم. كلاهما (عاصم بن يوسف، ويحيى بن آدم) عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من الثمار ما سقي بعلا العشر، وما سقي بالسانية فنصف العشر» (3). - وفي رواية: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وما سقي بعلا العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر». ـ قال يحيى بن آدم: البعل، والعثري، والعذي: هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري: ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة، ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل: ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء، فلا يحتاج إلى السقي، الخمس سنين والست، يحتمل ترك السقي، فهذا البعل، والسيل: ماء الوادي إذا سال، والغيل: سيل دون سيل. زاد فيه: «عن مسروق». - وأخرجه عبد الرزاق (10099 و19268) قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة. و«ابن أبي شيبة» 3/ 126 (10014) و12/ 240 (33306) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم. كلاهما (شقيق، وإبراهيم النخعي) عن مسروق، قال: «لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معافر» (1). - وفي رواية: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ بن جبل إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة من أهل الذمة دينارا، أو قيمته معافري» (2). «مرسل». ـ قال عبد الرزاق (10099): كان معمر يقول: هذا غلط قوله: «حالمة» ليس على النساء شيء، معمر القائل. - وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 127 (10016) و12/ 239 (33303) قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، وأبي وائل، قالا: «بعث النبي صلى الله عليه وسلم، معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر». - وفي رواية: «عن أبي وائل، وإبراهيم، قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا، أو عدله معافر». «مرسل». - وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 127 (10019) قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة: جذع أو جذعة، وفي أربعين مسنة. «موقوف» (3). ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه عاصم بن أبي النجود، والأعمش، عن أبي وائل. ورواه أبو بكر بن عياش، وشريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. واختلف عن أبي بكر، فرواه منصور بن أبي مزاحم، وعبد الرحمن بن صالح عنه، عن عاصم، عن أبي وائل، عن معاذ، لم يذكرا مسروقا، وقول من ذكر مسروقا أصح. وأما الأعمش، فرواه عنه الثوري، وشريك، وأبو عوانة، وعيسى بن يونس، وزفر بن الهذيل، وغيرهم، رووه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. ورواه أبو معاوية الضرير، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق، عن معاذ. ورواه عبد الرحمن بن مغراء، عن الأعمش، عن أبي وائل، وإبراهيم النخعي، عن مسروق، عن معاذ. ورواه يعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق. والأعمش، عن إبراهيم، قالا: قال معاذ، فأرسله عن إبراهيم، ووصله عن ابن أبي وائل. ورواه شعبة، والقاسم بن معن، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، وإبراهيم، قالا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا، فأرسله عنهما. والمحفوظ عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ، وعن إبراهيم، مرسلا. «العلل» (985).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للنسائي 5/ 25. (2) اللفظ للدارمي (1747). (1) تصحف في المطبوع إلى: «سعيد بن أبي يزيد»، وهو: سعيد بن عبدوس بن أبي زيدون، الرملي، كاتب الفريابي، نزيل قيسارية. انظر «الجرح والتعديل» 4/ 53، و«الأنساب» للسمعاني 10/ 309. (2) يعني مسروق، وإبراهيم، وحديث مسروق موصول، وحديث إبراهيم مرسل. (3) اللفظ للنسائي 5/ 26. (1) اللفظ لأحمد (22387). (2) اللفظ لأحمد (22480). (3) اللفظ لأبي داود (1576). (1) اللفظ للنسائي 5/ 26. (2) اللفظ للنسائي 5/ 42. (3) اللفظ للدارمي (1790). (1) اللفظ لابن أبي شيبة (10014). (2) اللفظ لعبد الرزاق (10099). (3) المسند الجامع (11516)، وتحفة الأشراف (11312 و11313 و11363 و11364)، وأطراف المسند (7147 و7203).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
شقيق بن سلمهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2816 شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة ع (2) [الكاشف] شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي مخضرم من العلماء العاملين سمع عمر ومعاذا وعنه منصور والأعمش قال: أدركت سبع سنين من سني الجاهلية توفي 82. ع (3) [رجال الحديث] - شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل، الكوفي، ثقة، مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة. (ع).#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 1172 - شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي. • قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا أبو بكر ـ يعني ابن عياش ـ، عن عاصم. قال: قال رجل لأبي وائل: إن قوما يقولون: إن الله يدخل المؤمنين النار! قال: لعمرك إن لها لحشوا غير المؤمنين. «العلل» (1163) . • وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا أبو بكر ـ يعني ابن عياش ـ، عن عاصم قال: رأيت أبا وائل إذا أتته امرأة تستفتيه فيقول: ائتي أبا
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٦٨) ↗ابو وايلحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو وائل الأسدي هو شقيق بن سلمة (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو وائل الصنعاني هو عبد الله بن بحير تقدما (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو وائل عن رجل من ربيعة هو الحارث بن حسان
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٨٢) ↗مسروق بن الاجدعحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 6601 مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد مخضرم من الثانية مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين ع (2) [الكاشف] مسروق بن الأجدع أبو عائشة الهمداني، أحد الأعلام، عن أبي بكر، ومعاذ، وعنه إبراهيم، وأبو إسحاق، ويحيى بن وثاب، قال مرة الطيب: ما ولدت همدانية مثل مسروق، وعن الشعبي قال: ما علمت أطلب منه للعلم، كان أعلم بالفتيا من شريح، وقال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجدا!. وقالت زوجة مسروق: كان يصلي حتى تورم قدماه، توفي 63. ع. (3) [رجال الحديث] - مسروق بن الأجدع بن مالك، الهمداني، الوادعي، أبو عائشة، الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين، ويقال: سنة ثلاث وستين. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 3084 - مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة الكوفي. • قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: قال مسروق لعلقمة: اكتب لي النظائر، قال: أما علمت أن الكتاب يكره، قال: إنما أتعلمه، ثم أمحاه، قال: لا بأس. «العلل» (242) . • وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، يعني الأعمش، قال: سمعت أبا الضحى يحدث، عن مسروق، قال: لا تنشر بزك إلا عند من يبغيه، قال أبي: يعني الحديث. «العلل» (360) . • وقال عبد الله: حد
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٢٨) ↗