البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٤/١٥٠، ح ٢١٧٤)

أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا تتقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم»، قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

5712- عن أبي سلمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تتقدموا الشهر بصيام يوم، أو يومين، إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم» (1). أخرجه النسائي 4/ 149، وفي «الكبرى» (2495) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره (2). ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ. ـ فوائد: ـ رواه يحيى القطان، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وعبدة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقد تابع محمد بن عمرو يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وهو الصواب، وسيأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند أبي هريرة. • حديث عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام، ويحل فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الصلاة، ويحل فيه الطعام». سلف برقم (). • وحديث عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا معشر الأنبياء، أمرنا أن نؤخر سحورنا، ونعجل فطرنا». سلف برقم ().

حواشي المحقق

(1) لفظ 4/ 149. (2) المسند الجامع (6394)، وتحفة الأشراف (6564).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٢/٥٧) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن النسائي (المجتبى)» ↗