سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٧٢، ح ٤٥٠٢)
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى ابن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟ قال أبو داود: «عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
9190- عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، قالا: كنا مع عثمان وهو محصور، وكنا إذا دخلنا مدخلا، نسمع كلام من بالبلاط، فدخل عثمان يوما، ثم خرج، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، قلنا: يكفيكهم الله، قال: فلم يقتلوني؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا، منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فلم يقتلونني؟! (1). أخرجه النسائي 7/ 91، وفي «الكبرى» (3468) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، فذكراه. • أخرجه أحمد 1/ 61 (437) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعفان، المعنى. وفي 1/ 65 (468) قال: حدثنا عفان. وفي 1/ 70 (509) قال: حدثنا سليمان بن حرب. و«الدارمي» (2446) قال: أخبرنا أبو النعمان. و«ابن ماجة» (2533) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. و«أبو داود» (4502) قال: حدثنا سليمان بن حرب. و«الترمذي» (2158) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. و«عبد الله بن أحمد» 1/ 62 (438) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. خمستهم (سليمان بن حرب، وعفان بن مسلم، وأبو النعمان، وأحمد بن عبدة، وعبيد الله بن عمر) قالوا: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، قال: كنت مع عثمان في الدار، وهو محصور، قال: وكنا ندخل مدخلا، إذا دخلناه، سمعنا كلام من على البلاط، قال: فدخل عثمان يوما لحاجة، فخرج إلينا منتقعا لونه، فقال: إنهم ليتوعدوني بالقتل آنفا، قال: قلنا: يكفيكهم الله، يا أمير المؤمنين، قال: فقال: وبم يقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني، منذ هداني الله، عز وجل، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟! (1). ـ في رواية أبي داود: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبم يقتلونني؟!. - وفي رواية: «عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف عليهم، فسمعهم وهم يذكرون القتل، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل، فلم تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن، فرجم، أو رجل قتل نفسا بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة، ولا ارتددت منذ أسلمت (1). - وفي رواية: «عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛ أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار، فقال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق، فقتل به». فوالله، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبم تقتلونني؟! (2). - وفي رواية: «لا يحل دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يقتل نفسا بغير نفس، فيقتل» (3). ليس فيه: «عبد الله بن عامر» (4). ـ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر، رضي الله عنهما، تركا الخمر في الجاهلية. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث حسن، ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان، وغير واحد، عن يحيى بن سعيد، هذا الحديث، فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا. ـ فوائد: ـ قال الترمذي: سألت محمدا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، مثله ورفعه. قال محمد: حدثنا به داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة. قال محمد: وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عثمان، قوله. وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع. قال محمد: روى الحديثين جميعا يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، مرفوعا، حماد بن سلمة، وحماد بن زيد. وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد، موقوفا. «ترتيب علل الترمذي» (595). ـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال أبي: حدثنا سليمان بن حرب، وأحمد بن يونس، عن حماد بن زيد، هكذا. وحدثنا ابن الطباع، عن حماد بن زيد، فقال: عن يحيى، عن أبي أمامة، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: غلط ابن الطباع، حديث عبد الله بن عامر غير مرفوع، وهو موقوف، فإن حماد بن سلمة، رواه عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان موقوفا. قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: لا أعلم أحدا يتابع حماد بن زيد على رفعه. قلت: فالموقف عندك أشبه؟ قال: نعم. «علل الحديث» (1351). ـ وقال الدارقطني: يرويه حماد بن زيد، واختلف عنه؛ فرواه محمد بن عيسى الطباع أبو جعفر، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره يرويه، عن حماد، عن يحيى، عن أبي أمامة بن سهل وحده، عن عثمان. وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة هو حديث آخر موقوف على عثمان، وهم محمد بن عيسى في الجمع بينه، وبين أبي أمامة في هذا الحديث. «العلل» (285).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للنسائي 7/ 91. (1) اللفظ لأحمد (468). (1) اللفظ لابن ماجة. (2) اللفظ للترمذي. (3) اللفظ للدارمي. (4) المسند الجامع (9708) , وتحفة الأشراف (9782) , وأطراف المسند (5980). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (72) , وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (149)، والبزار (381) , وابن الجارود (836) , والبيهقي 8/ 18 و194، والبغوي (2518).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
سليمان بن حربحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2545 سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة البصري قاضي مكة ثقة إمام حافظ من التاسعة مات سنة أربع وعشرين وله ثمانون سنة ع (2) [الكاشف] سليمان بن حرب الإمام أبو أيوب الواشحي البصري قاضي مكة عن شعبة وجرير بن حازم وعنه البخاري وأبو داود والكجي وأبو خليفة قال أبو حاتم: إمام من الأئمة لا يدلس ويتكلم في الرجال وفي الفقه لعله أكبر من عفان ما رأيت في يده كتابا قط حزر مجلسه ببغداد بأربعين ألفا ولد 140 ومات 224. ع (3) [رجال الحديث] - سليمان بن حرب الأزدي الواشحي، البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع وعشرين، وله ثمانون سنة. (ع)#. ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٥٠) ↗