سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٣٦، ح ٤٣٨٧)
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال:
«قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار، أو عشرة دراهم» قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6112- عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يد رجل في مجن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم». أخرجه أبو داود (4387) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وهذا لفظه، وهو أتم، قالا: حدثنا ابن نمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، فذكره (1). ـ قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة، وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق، بإسناده. • أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 474 (28687) قال: حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس؛ لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم. «موقوف». - وأخرجه النسائي 8/ 83, وفي «الكبرى» (7397) قال: أخبرنا يحيى بن موسى البلخي, قال: حدثنا ابن نمير. و«أبو يعلى» (2495) قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن نمير، وعبد الأعلى. كلاهما (عبد الله بن نمير، وعبد الأعلى) عن محمد بن إسحاق, عن أيوب بن موسى, عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ «كان ثمن المجن، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, يقوم عشرة دراهم» (2). - وأخرجه النسائي 8/ 83, وفي «الكبرى» (7398) قال: أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا محمد بن سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، «مرسل». - وأخرجه ابن أبي شيبة 9/ 475 (28691) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. و«النسائي» 8/ 83, وفي «الكبرى» (7399) قال: أخبرني حميد بن مسعدة، عن سفيان, وهو ابن حبيب. كلاهما (عبد الرحيم بن سليمان، وسفيان بن حبيب) عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن عطاء، قال: أدنى ما يقطع فيه السارق، ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا، أو عشرة دراهم. «موقوف». - وأخرجه النسائي 8/ 83, وفي «الكبرى» (7396) قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا عمي، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن عبد الله بن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم (1). • وأخرجه عبد الرزاق (18947) عن ابن جريج، قال: كان عطاء، يقول: لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم. «موقوف». - وأخرجه عبد الرزاق (18948) عن الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: تقطع اليد في عشرة دراهم. «موقوف». ـ فوائد: ـ قال البخاري: قال لنا موسى: عن أبي عوانة. وتابعه شيبان، عن منصور، عن الحكم، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن الحبشي، قال: يقطع السارق في ثمن المجن، فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار. سمع منه ابنه عبد الواحد بن أيمن. وقال لنا أبو الوليد: عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، وعطاء، عن أيمن بن أم أيمن، قال أبو الوليد: رفعه؛ لا يقطع السارق إلا في مجن حجفة، قيمته دينار، وهو يومئذ يساوي دينارا. قال أبو عبد الله: والأول أصح، بإرساله. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن إسحاق، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، أن ابن عباس، قال: لا يقطع السارق فيما دون ثمن المجن، وثمنه عشرة. وقال لنا علي: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن شعيب، أن شعيبا حدثه، أن عبد الله بن عمرو كان يقول. وحدثني، أن مجاهدا أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه؛ أن ثمن المجن يومئذ عشرة. وحدثني، أن عطاء بن أبي رباح حدثه، أن ابن عباس كان يقوله. وقال الوليد بن كثير: حدثني من سمع عطاء، عن ابن عباس، مثله. وقال عبد الملك: عن عطاء، عن أيمن، عن تبيع، عن كعب، بحديث آخر. حدثني عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، قيمته ثلاثة دراهم. قال أبو عبد الله، يعني البخاري: وهذا أصح. «التاريخ الكبير» 2/ 25. ـ وقال البزار: هذا الحديث إنما ذكرناه، وإن لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء منه، لأنه قال: «كان قيمته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم» فكان دلالة على أنه إنما قطع النبي صلى الله عليه وسلم في المجن وقيمته عشرة دراهم، وإنما ذكر ابن عباس القيمة من قبل نفسه، كما ذكر عبد الله بن عمر، فقال: «كان قيمته ثلاثة دراهم» من نفسه، ولا نعلم روى أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس غير هذا الحديث. «مسنده» (5159).
حواشي المحقق
(1) المسند الجامع (6597)، وتحفة الأشراف (5884). (2) اللفظ للنسائي. (1) المسند الجامع (6598)، وتحفة الأشراف (5885 و5951). والحديث؛ أخرجه البزار (5159)، والدارقطني (3424: 3426)، والبيهقي 8/ 257.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عطاء بن ابي رباححاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 4591 عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال من الثالثة مات سنة أربع عشرة على المشهور وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه ع (2) [تقريب التهذيب] $$ عطاء بن أبي رباح عن مولى لأسماء هو عبد الله بن كيسان وعمن حدثه عن عبد الله بن عمرو هو أبو العباس (3) [الكاشف] عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم، المكي، أحد الأعلام، عن عائشة، وأبي هريرة، وعنه الأوزاعي، وابن جريج، وأبو حنيفة، والليث، عاش ثمانين سنة، مات 114، وقيل 115. ع.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٩١) ↗عثمان بن ابي شيبهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ عثمان بن أبي شيبة هو بن محمد يأتي (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبة الرابعة من المدلسين] عثمان بن أبي شيبة قال قال بأي أنا لأعلم الناس بحميد بن الربيع كان ثقة لكنه يدلس وقال الخليلي طعنوا عليه في أحاديثه تعرف بالقدماء فرواها عن هشيم قلت وهذا هو التدليس (3) [الكاشف] عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن العبسي مولاهم، الكوفي الحافظ، عن شريك، وجرير، وأبي الأحوص، وعنه البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وابنه محمد، وأبو يعلى، والبغوي، مات في محرم 239. خ م د ق. (4) [رجال الحديث] عثمان بن أبي شيبة، هو ابن محمد، يأتي.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٨٤) ↗