سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٨٢، ح ٣٤٩٩)
حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك،
«فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
4117- عن ابن عمر، قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته، لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك؛ «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه به من التجار، حتى ابتعته منه، حتى قال: فقام إلي رجل فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فأمسكت يدي» (2). أخرجه أحمد 5/ 191 (22008) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. و«أبو داود» (3499) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. و«ابن حبان» (4984) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، بالموصل، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي. كلاهما (إبراهيم بن سعد، والد يعقوب، وأحمد بن خالد) عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر، فذكره (3).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأبي داود. (2) اللفظ لأحمد. (3) المسند الجامع (3859)، وتحفة الأشراف (3724)، وأطراف المسند (2457). والحديث؛ أخرجه الطبراني (4782 و4783)، والدارقطني (2831)، والبيهقي 5/ 314.