سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٦٩، ح ٣٤٣٧)
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة:
«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق»، قال أبو علي: سمعت أبا داود: يقول: قال سفيان: " لا يبع بعضكم على بيع بعض أن، يقول: إن عندي خيرا منه بعشرة "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الربيع بن نافع ابوحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 1902 الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي نزيل طرسوس ثقة حجة عابد من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين خ م د س ق (2) [الكاشف] الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، عن معاوية بن سلام، وإبراهيم بن سعد، وعنه أبو داود، والدارمي، وأبو حاتم، ثقة حافظ، من الأبدال، مات 241، حديثه في الصحيحين. خ م د س ق. (3) [رجال الحديث] - الربيع بن نافع، أبو توبة، الحلبي، نزيل طرسوس، ثقة حجة عابد، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين. (خ م د س ق)#. ثقة. (4) [أقوال الإمام أحمد] 778 - الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي، نزيل طرسوس. • قال أبو داود: سمعت أحمد. قال: أبو توبة، لم يكن به بأس، لم أممع من هشيم شيئا، كتب إلي بأحاديث، كان يجيئني. «سؤالاته» (329) . • وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، وذكر أبا توبة فأثنى عليه. وقال: لا أعلم إلا خيرا. «الجرح والتعديل» 3/ (1105) . • • •
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٧) ↗