البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٦١، ح ٣٣٩٥)

حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وأنفع، قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى»،

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

16754- عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: «كنا نحاقل بالأرض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك» (1). - وفي رواية: «عن رافع بن خديج, قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو فليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى» (2). - وفي رواية: «عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , فزعم أن بعض عمومته أتاهم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فلا يكريها بطعام مسمى» (3). أخرجه أحمد 3/ 465 (15917) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب. و «مسلم» 5/ 23 (3945) قال: حدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن علية، عن أيوب. وفي (3946) قال: وحدثناه يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن أيوب. وفي (3947) قال: وحدثنا يحيى بن حبيب، قال: حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبدة، كلهم عن ابن أبي عروبة. و «ابن ماجة» (2465) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة. و «أبو داود» (3395) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد. وفي (3396) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب. و «النسائي» 7/ 41, وفي «الكبرى» (4608) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا ابن علية، قال: حدثنا أيوب. وفي 7/ 42، وفي «الكبرى» (4610) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد. كلاهما (أيوب السختياني, وسعيد بن أبي عروبة) عن يعلى بن حكيم, عن سليمان بن يسار، فذكره. ـ في رواية حماد بن زيد، قال: عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، قال: سمعت سليمان بن يسار يحدث، فذكره. ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: أيوب لم يسمعه من يعلى. • أخرجه أحمد 4/ 169 (17680) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يعلى بن حكيم, عن سليمان بن يسار, عن رافع بن خديج, قال: «كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , على الثلث والربع, أو طعام مسمى, قال: فأتانا بعض عمومتي, فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أمر كان لنا نافعا, وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع لنا وأنفع, قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها, أو ليزرعها أخاه, ولا يكاريها بثلث, ولا ربع, ولا بطعام مسمى». قال قتادة: وهو ظهير. زاد فيه: «قتادة»، والذي سمى بعض عمومة رافع. - وأخرجه مسلم 5/ 23 (3948) قال: وحدثنيه أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، بهذا الإسناد، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: «عن بعض عمومته». - وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 350 (21682) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى». ليس فيه حديث بعض عمومة رافع. - وأخرجه النسائي 7/ 42، وفي «الكبرى» (4609) قال: أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، قال: كتب إلي يعلى بن حكيم: إني سمعت سليمان بن يسار يحدث، عن رافع بن خديج، قال: «كنا نحاقل الأرض، نكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى»، مختصر (1). • حديث رافع بن خديج، قال: حدثني عماي؛ «أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك». فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها باس بالدينار والدرهم. سلف في مسند رافع بن خديج، رضي الله تعالى عنه. - وحديث نافع؛ أن ابن عمر كان ياجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خديج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ «أنه نهى عن كراء الأرض». قال: فتركه ابن عمر فلم ياجره. سلف في مسند رافع بن خديج، رضي الله عنه. - وحديث رافع بن خديج، قال: دخل علي خالي يوما، فقال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم عن أمر كان لكم نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم، ومر على زرع، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان، فقال: لمن الأرض؟ قالوا: لفلان، قال: فما شان هذا؟ قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن ياخذ عليها خراجا معلوما، ونهى عن الثلث والربع، وكراء الأرض». قال أيوب: فقيل لطاووس: إن هاهنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث، فدخل ثم خرج، فقال: قد حدثني من هو أعلم من هذا؛ «إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على زرع فأعجبه، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان، قال: فلمن الأرض؟ قالوا: لفلان، قال: وكيف؟ قالوا: أعطاها إياه على كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له، ولم ينه عنه». سلف في مسند عبد الله بن عباس، رضي الله عنه.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ لأبي داود (3395). (3) اللفظ لابن ماجة. (1) المسند الجامع (15454)، وتحفة الأشراف (3559 و15570)، وأطراف المسند (2951). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5153: 5156)، والطبراني (4279: 4282)، والبيهقي 6/ 131.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٥/٨٣) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

سليمان بن يسارحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 2619 سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلها ع (2) [الكاشف] 2136 - سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن مولاته وأبي هريرة وعنه يحيى بن سعيد وربيعة الرأي وصالح بن كيسان وكان من فقهاء المدينة قال الحسن بن محمد ابن الحنفية: هو عندنا أفهم من سعيد بن المسيب وقال أبو زرعة: ثقة مأمون عابد فاضل يقال مات 107. ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٥٥) ↗
رافع بن خديجحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 1861 رافع بن خديج بن رافع بن عدي الحارثي الأوسي الأنصاري أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك ع (2) [تقريب التهذيب] $$ رافع بن خديج عن عميه وعن بعض عمومته وعن عمومته له عم اسمه ظهير واخر اسمه مظهر ويقال مهير

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٠٤) ↗
يعلي بن حكيمحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 7841 يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم المكي نزيل البصرة ثقة من السادسة خ م د س ق (2) [الكاشف] يعلى بن حكيم الثقفي، عن سعيد بن جبير، وطاوس، وعنه جرير بن حازم، وحماد بن زيد، ثقة. خ م د س ق. (3) [رجال الحديث] - يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم، المكي، نزيل البصرة، ثقة، من السادسة. (خ م د س ق)#. ثقة. (4) [أقوال الإمام أحمد] 3589 - يعلى بن حكيم الثقفي، مولاهم، المكي، نزيل البصرة. • قال عبد الله بن أحمد: سمعته يقول (يعني اباه) : يعلى بن حكيم، ثقة. «العلل» (3206) . • وقال أبو داود: قلت لأحمد: يعلى بن حكيم؟ قال: ثقة. «سؤالاته» (452) . • • •

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٠٩) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗