سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٥٤، ح ٣٣٦٩)
حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش، عن أبي هريرة، قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم، حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
14787- عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم. قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي. قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (1). - وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» (2). - وفي رواية: «عن مولى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض» (3). أخرجه ابن أبي شيبة (22250 و37353) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (34010) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» 2/ 387 (9005) قال: حدثنا بهز. وفي 2/ 458 (9911) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 2/ 472 (10107 و10108 و10109) قال: حدثنا وكيع. و «أبو داود» (3369) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري. خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مولى لقريش، فذكره (4).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (10107). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن أبي شيبة (37353). (4) المسند الجامع (13641)، وتحفة الأشراف (15493)، وأطراف المسند (10952). والحديث؛ أخرجه البيهقي 2/ 240.