سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ١/٢، ح ٣)
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو التياح، قال: حدثني شيخ، قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى ، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: صلى الله عليه وسلم
«إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
13428- عن أبي التياح، قال: حدثني رجل أسود طويل، قال (1): جعل أبو التياح ينعته، أنه قدم مع ابن عباس البصرة، فكتب إلى أبي موسى، فكتب إليه أبو موسى؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمشي، فمال إلى دمث في جنب حائط، فبال، ثم قال: كان بنو إسرائيل إذا بال أحدهم، فأصابه شيء من بوله يتبعه فقرضه بالمقاريض، وقال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» (2). - وفي رواية: «عن أبي التياح، عن شيخ لهم، عن أبي موسى، قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى دمث إلى جنب حائط فبال، (قال شعبة: فقلت لأبي التياح: جالسا؟ قال: لا أدري)، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول، قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله» (3). - وفي رواية: «عن أبي التياح الضبعي، قال: سمعت رجلا، وصفه كان يكون مع ابن عباس، قال: كتب أبو موسى إلى ابن عباس: إنك رجل من أهل زمانك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه الشيء من البول، قرضه بالمقاريض، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على دمث، يعني: مكانا لينا، فبال فيه، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» (4). - وفي رواية: عن أبي التياح، قال: حدثني شيخ، قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله» (5). أخرجه أحمد 4/ 396 (19766) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 4/ 399 (19797) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة. وفي 4/ 414 (19952) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة. و«أبو داود» (3) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. كلاهما (شعبة بن الحجاج، وحماد بن سلمة) عن أبي التياح الضبعي، فذكره (6).
حواشي المحقق
(1) القائل؛ هو شعبة بن الحجاج، راوي الحديث عن أبي التياح. (2) اللفظ لأحمد (19766). (3) اللفظ لأحمد (19797). (4) اللفظ لأحمد (19952). (5) اللفظ لأبي داود. (6) المسند الجامع (8793)، وتحفة الأشراف (9152)، وأطراف المسند (8962). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (521)، والروياني (558)، والبيهقي 1/ 93.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
محمد بن جعفرحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ محمد بن جعفر بن أبي الأزهر هو بن زنبور يأتي (2) [تقريب التهذيب] 5782 محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة ع (3) [تقريب التهذيب] 5783 محمد بن جعفر بن زياد الوركاني بفتحتين أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين م د س (4) [تقريب التهذيب] 5784 محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة من السابعة ع
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٧١) ↗شعبه بن الحجاجحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 2790 شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين ع (2) [الكاشف] شعبة بن الحجاج الحافظ أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث ولد بواسط وسكن البصرة سمع معاوية بن قرة والحكم وسلمة بن كهيل وعنه غندر وأبو الوليد وعلي بن الجعد له نحو من ألفي حديث مات في أول عام 160 ثبت حجة ويخطئ في الأسماء قليلا. ع (3) [رجال الحديث] - شعبة بن الحجاج بن الورد، العتكي، بفتح العين، والتاء، مولاهم، أبو بسطام، الواسطي، ثم، البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، من السابعة، مات سنة ستين. (ع).#. _فوائد__________ (4) [أقوال الدارقطني] 1624 - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري. • قال الدارقطني: شعبة وهشام هما أثبت من روى عن قتادة. «الإلزامات والتتبع» صفحة 150. • وقال (بعد أن ذكر حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه، قال يضمن) وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة. «السنن» 4 125.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٦٦) ↗