سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/١٤٥، ح ٢٩٧٢)
حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا جرير، عن المغيرة، قال: جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«كانت له فدك، فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى»، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه، عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال عمر يعني ابن عبد العزيز: فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام، ليس لي بحق، وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أبو داود: «ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة، وغلته أربعون ألف دينار، وتوفي وغلته أربع مائة دينار ولو بقي لكان أقل»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
عبد الله بن الجراححاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3248 عبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي أبو محمد القهستاني بضم القاف والهاء وسكون المهملة ثم مثناة نزيل نيسابور صدوق يخطىء من العاشرة مات سنة اثنتين ويقال سبع وثلاثين د كن ق (2) [الكاشف] عبد الله بن الجراح التميمي القهستاني الحافظ عن مالك وشريك وعنه أبو داود وابن ماجة وأبو العباس السراج ثقة مات 237. د ق (3) [رجال الحديث] - عبد الله بن الجراح بن سعيد التميمي، أبو محمد القهستاني، نزيل نيسابور، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة اثنتين، ويقال: سبع وثلاثين. (د كن ق). --
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٢٩٨) ↗