سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٥٣، ح ٢٦٦٧)
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال:
«كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة». فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة»
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
4615- عن هياج بن عمران البرجمي، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل لله، تبارك وتعالى، عليه إن قدر عليه أن يقطع يده، قال: فقدر عليه، قال: فبعثني إلى عمران بن حصين، قال: فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة». فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه. قال: وبعثني إلى سمرة، فقال: أقرئ أباك السلام، وأخبره؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة». فليكفر عن يمينه، ويتجاوز عن غلامه (1). - وفي رواية: «عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل، فأتيت سمرة بن جندب، فسألته، فقال: «كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة». فأتيت عمران بن حصين، فسألته، فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة، وينهانا عن المثلة» (2). - وفي رواية: «عن هياج بن عمران البرجمي، عن عمران بن حصين، وسمرة بن جندب، قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة» (3). أخرجه عبد الرزاق (15819) عن معمر. و«ابن أبي شيبة» 9/ 423 (28514) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام. و«أحمد» 4/ 428 (20086) قال: حدثنا بهز، وعفان، المعنى، قالا: حدثنا همام. وفي (20087) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«أبو داود» (2667) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. ثلاثتهم (معمر بن راشد، وهمام بن يحيى، وهشام الدستوائي) عن قتادة، عن الحسن البصري، عن الهياج بن عمران، فذكره (1). • أخرجه الدارمي (1779) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن عمران بن حصين، قال: «ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا فيها بالصدقة». ليس فيه حديث سمرة بن جندب (2). - وأخرجه أحمد 4/ 428 (20084) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، أن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين، فقال: إن أبي قد نذر لئن قدر على غلامه، ليقطعن منه طابقا، أو ليقطعن يده، فقال: قل لأبيك يكفر عن يمينه، ولا يقطع منه طابقا؛ «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة». ثم أتى سمرة بن جندب، فقال له مثل ذلك. لم يقل فيه الحسن: «عن هياج» (3). - وأخرجه أحمد 4/ 429 (20097) و4/ 439 (20181) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى، قال: حدثنا صالح بن رستم، أبو عامر الخزاز، قال: حدثني كثير بن شنظير. وفي 4/ 429 (20098) قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا حماد، عن حميد. وفي 4/ 432 (20118) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا يونس، قال: نبئت أن المسور بن مخرمة جاء إلى الحسن. وفي 4/ 440 (20192) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك. وفي 4/ 444 (20238) قال: حدثنا سريج بن النعمان، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، وحميد، ويونس. و«ابن حبان» (4473 و5616) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد. خمستهم (كثير بن شنظير، وحميد الطويل، ويونس بن عبيد، والمبارك بن فضالة، ومنصور بن زاذان) عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ونهى عن المثلة» (1). - وفي رواية: «ما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة». قال: وقال: ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه، ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا، فليهد هديا وليركب (2). - وفي رواية: «قال يونس: نبئت أن المسور جاء إلى الحسن، فقال: إن غلاما لي أبق، فنذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده، فقد جاء، فهو الآن بالجسر؟ قال: فقال الحسن: لا تقطع يده، وحدثه أن رجلا قال لعمران بن حصين: إن عبدا لي أبق، وإني نذرت إن أنا عاينته أن أقطع يده؟ قال: فلا تقطع يده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤم فينا ـ أو قال: يقوم فينا ـ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة» (1). ليس فيه: «سمرة بن جندب»، ولا «الهياج بن عمران» (2). • وأخرجه أحمد 5/ 12 (20398) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حميد. وفي 5/ 20 (20488) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن إبراهيم. كلاهما (حميد، ويزيد) عن الحسن البصري، عن سمرة بن جندب، قال: «ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة، إلا نهانا عن المثلة، وأمرنا بالصدقة». ـ لفظ حميد: عن الحسن، قال: جاءه رجل، فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة، قال: «قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة». ليس فيه: «عمران بن حصين»، ولا «الهياج بن عمران» (3). ـ فوائد: ـ قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى، يعني القطان، وقيل له: كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين؟ فقال: أما عن ثقة فلا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: الحسن، قال بعضهم: حدثني عمران بن حصين، يعني إنكارا عليه أنه لم يسمع من عمران بن حصين. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: قال علي بن المديني: الحسن لم يسمع من عمران بن حصين، وليس يصح ذلك من وجه يثبت. «المراسيل» (119: 121).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (20086). (2) اللفظ لأبي داود. (3) اللفظ لابن أبي شيبة. (1) أخرجه من هذا الطريق؛ البزار (3605)، والروياني (121)، وابن الجارود (1056)، والطبراني 18/ (541)، والبيهقي 9/ 69، و10/ 71. (2) أخرجه الطبراني 18/ (543). (3) أخرجه الطبراني 18/ (542)، لكن قال الحسن في آخره: ثم حدث، يعني هياجا، أنه أتى سمرة بن جندب، فقال مثل قول عمران. (1) اللفظ لأحمد (20192). (2) اللفظ لأحمد (20097). (1) اللفظ لأحمد (20118). (2) إتحاف الخيرة المهرة (4855). أخرجه من هذا الوجه: الطيالسي (875)، والبزار (3567)، والروياني (73)، والطبراني 18/ (325: 327 و343 و345 و349 و350 و352 و386 و388 و402 و410)، والبيهقي 10/ 80. (3) المسند الجامع (4972 و4973 و10844)، وتحفة الأشراف (4637)، وأطراف المسند (2759 و6700 و6745).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
معمر بن راشدحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 6809 معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا وكذا فيما حدث به بالبصرة من كبار السابعة مات سنة أربع وخمسين وهو بن ثمان وخمسين سنة ع (2) [الكاشف] معمر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم، عالم اليمن، عن الزهري، وهمام، وعنه غندر، وابن المبارك، وعبد الرزاق، قال معمر: طلبت العلم سنة مات الحسن ولي أربع عشرة سنة، وقال أحمد: لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدته يتقدمه، كان من أطلب أهل زمانه للعلم، وقال عبد الرزاق: سمعت منه عشرة آلاف، توفي في رمضان 153. ع. (3) [رجال الحديث] - معمر بن راشد، الأزدي، مولاهم، أبو عروة، البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين، وهو ابن ثمان وخمسين سنة. (ع). _فوائد/__________
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٤١) ↗