البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٥، ح ٢٥٥٨)

حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها»

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»(اضغط على اسم الراوي لتعرف حاله)

حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٨٢، ح ٣٦٧) ↗

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

825- عن حميد الطويل، قال: سئل أنس عن بيع الثمر؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو». قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر (1). - وفي رواية: «عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار» (2). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو». فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» (4). - وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (5). أخرجه مالك (6) (1808). وابن أبي شيبة 6/ 508 (22242) و14/ 193 (37356) قال: حدثنا سهل بن يوسف. و«أحمد» 3/ 115 (12162) قال: حدثنا يحيى. و«البخاري» 2/ 127 (1488) قال: حدثنا قتيبة، عن مالك. وفي 3/ 77 (2195) قال: حدثنا ابن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (2197) قال: حدثني علي بن الهيثم، قال: حدثنا معلى، قال: حدثنا هشيم. وفي (2198) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 78 (2208) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. و«مسلم» 5/ 29 (3978) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وعلي بن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (3979) قال: حدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك. وفي (3980) قال: حدثني محمد بن عباد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. و«النسائي» 7/ 264، وفي «الكبرى» (6072) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك. و«أبو يعلى» (3740) قال: حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك. وفي (3851) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا يزيد. و«ابن حبان» (4990) قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. ثمانيتهم (مالك، وسهل، ويحيى، وعبد الله، وهشيم، وإسماعيل، وعبد العزيز، ويزيد) عن حميد، فذكره (1). ـ قال أبو عبد الله البخاري (2195): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر. ـ فوائد: ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة، عن حديث؛ رواه محمد بن عباد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟. فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس. قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي، ومالك بن أنس، مرفوعا، والناس يروونه، موقوفا، من كلام أنس. «علل الحديث» (1129). ـ وقال الدارقطني: وأخرجا جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث مالك، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار، حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟. قال: وقد خالف مالكا جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون، وغيرهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. وأخرجا أيضا، يعني البخاري ومسلما، حديث إسماعيل بن جعفر، عن حميد، وقد فصل كلام أنس، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. «التتبع» (161). ـ وقال الدارقطني: أخرج مسلم، عن ابن عباد، عن الدراوردي، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل مال أخيه؟. قال: وهذا وهم فيه ابن عباد على الدراوردي، حين سمعه ابن عباد منه، لأن إبراهيم بن حمزة رواه عن الدراوردي، عن حميد، عن أنس؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب. فأما ابن عباد، فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بكلام أنس، ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ قبيح، والله أعلم. «التتبع» (162).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لأحمد. (2) اللفظ للبخاري (2197). (3) اللفظ للبخاري (2208). (4) اللفظ للنسائي. (5) اللفظ لمسلم (3980). (6) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2499)، وابن القاسم (151)، وسويد بن سعيد (224)، وورد في «مسند الموطأ» (319). (1) المسند الجامع (775)، وتحفة الأشراف (575 و710 و717 و733 و783)، وأطراف المسند (550). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (604)، وأبو عوانة (5204: 5207)، والطبراني (9036)، والبيهقي 5/ 300 و305، والبغوي (2080 و2081).

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٢/٣١٠) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

حميد الطويلحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثالثة من المدلسين] (71) ع حميد الطويل صاحب أنس مشهور كثير التدليس عنه حتى قيل إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة ووصفه بالتدليس النسائي وغيره وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع وبالتحديث في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (طبقات المدلسين) (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٨) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٨٢، ح ٣٦٧)صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٢٢٥، ح ٢٦٣)جامع الترمذي (الترمذي، ت ٢٧٩هـ: ١/٩٢، ح ٦٣)سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/١٣٠، ح ٢٣٨)سنن ابن ماجه (ابن ماجه، ت ٢٧٣هـ: ١/١١٢، ح ٣٠٩)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ١/٣١٧، ح ١٨٥)موطأ الإمام مالك (مالك، ت ١٧٩هـ: ١/١٧٩، ح ٥)
اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗