البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٩٤، ح ٢٣٠٩)

حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل طلق امرأته - يعني ثلاثا - فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر، ويذوق عسيلتها»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗