سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٧٨، ح ٢٢٥٩)
حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى من ولدها
«ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة»، قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: «وألحق الولد بالمرأة»، وقال يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد، في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.