سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٦٢، ح ٢١٩٩)
حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس، أن رجلا، يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس: بلى،
" كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم "
درجة الحديث
لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6000- عن طاووس، أن أبا الصهباء، قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر، تتايع (1) الناس في الطلاق، فأجازه عليهم (2). - وفي رواية: «عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم» (3). - وفي رواية: «عن طاووس، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم» (4). - وفي رواية: «عن طاووس، قال: دخلت على ابن عباس، ومعه مولاه أبو الصهباء، فسأله أبو الصهباء، عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا جميعها؟ فقال ابن عباس: كانوا يجعلونها واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وولاية عمر، إلا أقلها، حتى خطب عمر الناس، فقال: قد أكثرتم في هذا الطلاق، فمن قال شيئا فهو على ما تكلم به» (5). أخرجه عبد الرزاق (11336) عن معمر، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (11337) عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (11338) عن عمر بن حوشب، قال: أخبرني عمرو بن دينار. و«أحمد» 1/ 314 (2877) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر, عن ابن طاووس. و«مسلم» 4/ 183 (3664) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس. وفي 4/ 184 (3665) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا ابن رافع، واللفظ له، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. وفي (3666) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، عن إبراهيم بن ميسرة. و«أبو داود» (2200) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاووس. و«النسائي» 6/ 145، وفي «الكبرى» (5569) قال: أخبرنا أبو داود، سليمان بن سيف، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن طاووس. ثلاثتهم (عبد الله بن طاووس, وعمرو بن دينار, وإبراهيم بن ميسرة) عن طاووس, فذكره (1). • أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 26 (18178) قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، أن طاووسا قال: جاء أبو الصهباء إلى ابن عباس، فقال له: هات من هنياتك؛ «إن الثلاث كن يحسبن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدر إمارة عمر واحدة، فلما رأى عمر الناس قد تتابعوا في الطلاق، فأجازهن عليه». ليس فيه: إبراهيم بن ميسرة، بين أيوب، وطاووس. - وأخرجه أبو داود (2199) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاووس، أن رجلا، يقال له: أبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى؛ «كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر». فلما رأى الناس، يعني: عمر، قد تتابعوا فيها، قال: أجيزهن عليهم. لم يسم الراوي عن طاووس، ولم يذكر من الذي رأى الناس.
حواشي المحقق
(1) هو بياء مثناة من تحت، بين الألف والعين، وضبط أيضا بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه أكثروا منه، وأسرعوا إليه. (2) اللفظ لمسلم (3666). (3) اللفظ لعبد الرزاق (11336). (4) اللفظ لعبد الرزاق (11337). (5) اللفظ لعبد الرزاق (11338). (1) المسند الجامع (6492)، وتحفة الأشراف (5693 و5715 و5763)، وأطراف المسند (17872 و17874). والحديث؛ أخرجه إسحاق، «مسند ابن عباس» (775 و776)، وأبو عوانة (4531: 4536)، والطبراني (10847 و10916 و10917 و10975)، والدارقطني (4019 و4028: 4031)، والبيهقي 7/ 336 و337، والبغوي (2359).