البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٦٧، ح ١٨٢٦)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

و«أحمد» 2/ 3 (4454 و4456) قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا ابن عون. وفي 2/ 4 (4482) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي 2/ 29 (4835) قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون. وفي 2/ 41 (5003) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/ 54 (5166) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 59 (5243) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي 2/ 63 (5308) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن مالك. وفي 2/ 65 (5325) قال: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب. وفي 2/ 77 (5472) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، يعني ابن سعيد، عن عمر بن نافع. وقال يزيد مرة: أن عمر بن نافع أخبره. وفي 2/ 119 (6003) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا ليث. و«الدارمي» (1926) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى، هو ابن سعيد، عن عمر بن نافع. وفي (1928) قال: أخبرنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك. و«البخاري» 1/ 39 (134) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي 1/ 82 (366) قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا ابن أبي ذئب. وفي 2/ 137 (1542) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي 3/ 15 (1838) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا الليث. وفي 7/ 143 (5794) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي 7/ 144 (5803) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (5805) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية. و«مسلم» 4/ 2 (2761) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. و«ابن ماجة» (2929 و2932) قال: حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك بن أنس. و«أبو داود» (1824) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. وفي (1825) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث. و«الترمذي» (833) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و«النسائي» 5/ 131 و133، وفي «الكبرى» (3635 و3640) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي 5/ 132، وفي «الكبرى» (3636) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبيد الله. وفي 5/ 133، وفي «الكبرى» (3639 و5847) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. وفي 5/ 134، وفي «الكبرى» (3641) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعمرو بن علي، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن هارون، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن عمر بن نافع. وفي 5/ 134، وفي «الكبرى» (3642) قال: أخبرنا أبو الأشعث، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا أيوب. وفي 5/ 134، وفي «الكبرى» (3643) قال: أخبرنا أبو الأشعث، أحمد بن المقدام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا ابن عون. وفي 5/ 135، وفي «الكبرى» (3644) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن ابن أبي زائدة، قال: أنبأنا عبيد الله بن عمر. وفي 5/ 135، وفي «الكبرى» (3646) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا ابن عون. وفي 5/ 135، وفي «الكبرى» (3647) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عقبة. و«أبو يعلى» (5805) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا مالك. وفي (5812) قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا جرير. و«ابن خزيمة» (2597) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر، يعني ابن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2598) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله. وفي (2599) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة. وفي (2682) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. وفي (2683) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال: حدثنا هشيم، عن ابن عون. وفي (2684) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2684/ 1) قال: حدثناه أبو هاشم، زياد بن أيوب، وأحمد بن منيع، قالا: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2684/ 2) قال: حدثناه محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج. و«ابن حبان» (3761) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، بنسا، وأحمد بن علي بن المثنى التميمي، بالموصل، قالا: حدثنا العباس بن الوليد النرسي، أبو الفضل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص العمري. وفي (3784) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (3955) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. جميعهم (مالك بن أنس، وإسماعيل بن أمية، وأيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وعبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عون، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وعمر بن نافع، وجويرية بن أسماء، وموسى بن عقبة، وجرير بن حازم، وعبد الملك بن جريج) عن نافع، فذكره (1). ـ قال البخاري عقب (1838): تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحاق، في النقاب، والقفازين. وقال عبيد الله: «ولا ورس، وكان يقول: لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين». وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «لا تتنقب المحرمة»، وتابعه ليث بن أبي سليم. ـ وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل، ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، على ما قال الليث. ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة، موقوفا على ابن عمر. وكذلك رواه عبيد الله بن عمر، ومالك، وأيوب، عن نافع, عن ابن عمر, موقوفا. وإبراهيم بن سعيد المديني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ «المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين». ـ قال أبو داود: إبراهيم بن سعيد المديني، شيخ من أهل المدينة، ليس له كبير حديث. ـ وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ـ وقال أبو عبد الرحمن النسائي، عقب (3641): عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد الله بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد الله بن نافع، ليس بثقة، ونافع، مولى عبد الله بن عمر، ثقة حافظ. - وأخرجه أبو داود (1826) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني. و«أبو يعلى» (5818) قال: حدثنا زكريا بن يحيى، زحمويه، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني، أبو إسحاق. و«ابن خزيمة» (2600) قال: حدثنا أبو داود، سليمان بن توبة، قال: حدثنا أبو بدر (ح) وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي، وهذا حديثه، قال: حدثنا شجاع، وهو ابن الوليد، أبو بدر. قال أبو داود، قال: حدثنا، وقال الدرهمي: عن موسى بن عقبة. كلاهما (إبراهيم بن سعيد، وموسى بن عقبة) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين» (1) (2). - وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 323:1 (14442) وفي 4/ 338:1 (14546) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. و«أحمد» 2/ 22 (4740) قال: حدثنا يعلى بن عبيد. وفي 2/ 32 (4868) قال: حدثنا يزيد. و«أبو داود» (1827) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. ثلاثتهم (يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول على هذا المنبر، وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم، ولا القمص، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفين، إلا أن يضطر مضطر إليهما، فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا ثوبا مسه الورس، ولا الزعفران، قال: وسمعته ينهى النساء عن القفاز، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب» (1). - وفي رواية: «عن عبد الله بن عمر؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين، والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر، أو خز، أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» (2). - وفي رواية: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، يعني النقاب» (3). ـ قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق، عن نافع: عبدة بن سليمان، ومحمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق, إلى قوله: «وما مس الورس، والزعفران من الثياب»، ولم يذكرا ما بعده (4). وأخرجه مالك (918) (5). وابن أبي شيبة 4/ 322:1 (14438) قال: حدثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان. وفي 4/ 323:1 (14439) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله. وفي 4/ 337:1 (14541) قال: حدثنا أبو خالد، عن يحيى، وعبيد الله. وفي (14543) قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله. أربعتهم (مالك بن أنس، وفضيل بن غزوان، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر) عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» (1). - وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كره البرقع، والقفازين للمحرمة» (2). - وفي رواية: «عن ابن عمر، قال: لا تلبس القفازين، ولا تلبس ثوبا مسه ورس، ولا زعفران» (3). - وفي رواية: «عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين» (4). «موقوف» (5).

حواشي المحقق

(1) المسند الجامع (7501)، وتحفة الأشراف (6925 و7495 و7535 و7634 و7749 و8136 و8215 و8245 و8275 و8317 و8325 و8470)، وأطراف المسند (4589 و4711 و4841 و4885 و4901 و4950 و4989). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1948)، والبزار (5578: 5582 و5798)، والطبراني، في «الأوسط» (5034 و5035 و5265 و7137)، والدارقطني (2472 و2478)، والبيهقي 5/ 46 و47 و49 و50 و52، والبغوي (1976). (1) اللفظ لابن خزيمة. (2) تحفة الأشراف (7470). (1) اللفظ لأحمد (4868). (2) اللفظ لأبي داود (1827). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (14546). (4) تحفة الأشراف (8405)، وأطراف المسند (4969). والحديث؛ أخرجه البزار (5935)، والطبراني، في «الأوسط» (7137)، والبيهقي 5/ 52. (5) وهو في رواية أبي مصعب الزهري للموطأ (1052)، وسويد بن سعيد (495). (1) اللفظ لمالك. (2) اللفظ لابن أبي شيبة (14438). (3) اللفظ لابن أبي شيبة (14439). (4) اللفظ لابن أبي شيبة (14543). (5) وهذه الموقوفات دليل آخر على أن أمر القفازين والنقاب، إنما هو من قول ابن عمر، وأن رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهم ممن رفعه، وقد فصل عبيد الله بن عمر، وهو من أوثق الرواة عن نافع وغيره، في روايته عن نافع، عند ابن خزيمة، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف من قول ابن عمر، وفيها: «أن رجلا قال: يا رسول الله، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا؟ ... الحديث، وفيه: ... ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس، ولا زعفران»، قال: وكان عبد الله يقول: ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ١٥/١٥) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

قتيبه بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 5522 قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة ع (2) [الكاشف] قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي، عن مالك، والليث، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة، والفريابي، والسراج، مات عن اثنتين وتسعين سنة في شعبان 240. ع. (3) [رجال الحديث] - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين، عن تسعين سنة. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 2171 - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، البلخي. • قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: عرفت قتيبة بن سعيد عند وكيع بن الجراح. «العلل» (5862) . • وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر قتيبة بن سعيد فأثنى عليه، وقال: هو من آخر من سمع من ابن لهيعة. «الجرح والتعديل» 7/ (784) . • وقال أبو حاتم الرازي: حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد، وقد جاءه أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدثه. «الجرح والتعديل» 7/ (784) .

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٥٤) ↗
ابراهيم بن سعيدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 179 إبراهيم بن سعيد الجوهري أبو إسحاق الطبري نزيل بغداد ثقة حافظ تكلم فيه بلا حجة من العاشرة مات في حدود الخمسين م 4 (2) [تقريب التهذيب] 180 إبراهيم بن سعيد المدني أبو إسحاق مجهول الحال من السابعة د (3) [الكاشف] إبراهيم بن سعيد الجوهري، أبو إسحاق البغدادي الحافظ، عن ابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفي، وعنه مسلم، والأربعة، وابن صاعد، وابن جوصا، وخلق، قال ابن خاقان: سألته عن حديث لأبي بكر الصديق، فقال لجاريته: أخرجي لي الجزء الثالث والعشرين من مسند أبي بكر! فقلت له: أبو بكر لا يصح له خمسون حديثا، فمن أين هذا؟ فقال: كل حديث لا يكون عندي من مائة وجه، فأنا فيه يتيم!! مات سنة 249. م 4. (4) [الكاشف] إبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، وعنه قتيبة، وزكريا زحمويه. د.

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٨٩) ↗
يعلي بن عبيدحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] 7844 يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي أبو يوسف الطنافسي ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه لين من كبار التاسعة مات سنة بضع ومائتين وله تسعون سنة ع

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٠٩) ↗
اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗