سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٤١، ح ١٧٢٧)
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ، قال حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»
درجة الحديث
صحيحله أصل في «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7623- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث، إلا مع ذي محرم» (1). - وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم» (2). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم» (4). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة، إلا ومعها ذو محرم، تحرم عليه» (5). - وفي رواية: «لا تسافر المرأة، إلا ومعها ذو محرم» (6). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 5:2 (15406) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله. و«أحمد» 2/ 13 (4615) و2/ 19 (4696) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 142 (6289) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. و«البخاري» 2/ 43 (1086) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله. وفي (1087) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. قال البخاري: تابعه أحمد (1)، عن ابن المبارك، عن عبيد الله. و«مسلم» 4/ 102 (3237) قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله. وفي (3238) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله. وفي (3239) قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك. و«أبو داود» (1727) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. و«ابن خزيمة» (2521) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و«ابن حبان» (2720) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ. وفي (2722) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان. وفي (2729) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (2730) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هشام بن عمار، عن أنس بن عياض، قال: حدثني عبيد الله بن عمر. ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم الصائغ) عن نافع، فذكره (1). • أخرجه أحمد 2/ 143 (6290) قال: قال يحيى بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ «لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا، إلا مع ذي محرم». قال أحمد: وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه (2). ـ فوائد: ـ أخرجه ابن عدي، في «الكامل» 3/ 256، في ترجمة حسان بن إبراهيم، بلفظ: «لا يحل للمرأة أن تنطلق إلا بإذنه، ولا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم، يحرم عليها». وقال إبراهيم: قلت لنافع: إنما يخرجها عبدها؟ قال: لا، لأنهم يرون العبد ضيعة. وقال ابن عدي: لا يرويه عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا. ـ وقال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث. ورواه أخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وخالفه إبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس عليها بأس»، و«ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»، و«لا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه»، وفي آخره: «قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة». وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت. والصحيح أن هذا من قول نافع، كما قال إبراهيم الصائغ. «العلل» (2944). ـ قلنا: وقول الدارقطني: «والصحيح أن هذا من قول نافع»، يعني قول ابن عمر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» فقط، ولا يعني به: «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم». ـ قال ابن حجر: نقل الدارقطني، في «العلل» عن يحيى القطان، قال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث، ورواه أخوه عبد الله موقوفا. قال ابن حجر: وعبد الله ضعيف، وقد تابع عبيد الله: الضحاك، فاعتمده البخاري لذلك. «فتح الباري» 2/ 568. • حديث مجاهد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسافر (المرأة) ثلاثا مع غير ذي محرم». سلف برقم ().
حواشي المحقق
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأحمد (4615). (3) اللفظ لمسلم (3239). (4) اللفظ لابن خزيمة (2521). (5) اللفظ لابن حبان (2720). (6) اللفظ لابن حبان (2729)، كذا أطلقه دون قوله: «ثلاثا»، وقد رواه أحمد، ومسلم، من طريق عبد الله بن نمير، وفيه النص على الثلاث. (1) قال ابن حجر: قوله: «تابعه أحمد»، هو ابن محمد المروزي، أحد شيوخ البخاري، ووهم من زعم أنه أحمد بن حنبل، لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك. «فتح الباري» 2/ 568. وقال أيضا: أحمد هذا ليس هو ابن حنبل، لأنه لم يسمع من ابن المبارك، والظاهر أنه أحمد بن محمد المروزي. «تغليق التعليق» 2/ 416. (1) المسند الجامع (8015)، وتحفة الأشراف (7701 و7829 و7934 و7969 و8147)، وأطراف المسند (4787). والحديث؛ أخرجه البزار (5557)، والبيهقي 3/ 138 و5/ 223 و227. (2) أطراف المسند (4692). وكذلك أورده عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (2012).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابو اسامه
(1) • أبو أسامة الحجام، هو زيد. • أبو أسامة الرقي، زيد بن علي. • أبو أسامة، الكوفي، حماد بن أسامة. • أبو الأسباط الحارثي، بشر بن رافع. (2) • أبو أسامة الرقي، زيد بن علي. • أبو أسامة، الكوفي، حماد بن أسامة. • أبو الأسباط الحارثي، بشر بن رافع. - أبو إسحاق الأشجعي، الكوفي، شيخ لأبي النضر، مقبول، وقال: ليس هو عبيد الله، هو آخر، من الثامنه. (س). (3) • أبو أسامة، الكوفي، حماد بن أسامة. • أبو الأسباط الحارثي، بشر بن رافع. - أبو إسحاق الأشجعي، الكوفي، شيخ لأبي النضر، مقبول، وقال: ليس هو عبيد الله، هو آخر، من الثامنه. (س). مجهول.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/٩٤٤) ↗ابن ابي فديك
(1) • ابن أبي فديك، هو محمد بن إسماعيل. • ابن أبي فروة، هو إسحاق بن عبد الله، وإسحاق بن محمد، شيخ البخاري. - ابن الفراسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف اسمه. (د س ق). مجهول.
رجال الحديث (رجال الحديث: ٤/١٧٠٨) ↗عبيد الله بن عمر
(1) - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين. (ع)#. _فوائد__________ - ثقة -. لم يدرك عبد الرحمن بن أبي ليلى، ابن عمر. (2) - عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، أبو سعيد، البصري، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين على الأصح، وله خمس وثمانون سنة. (خ م د س)#. ثقة. (3) - عبيد الله بن عمر القرشي، البصري، شيخ لابن المبارك، مقبول، من السادسة. (س).
رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٢٣٠٦) ↗