البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/١٠٣، ح ١٥٧٦)

حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ،

«أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا، أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم - يعني محتلما - دينارا، أو عدله من المعافر - ثياب تكون باليمن -»،

درجة الحديث

لم يُذكر حكم هذا الحديث في كتب المكتبة. انظر أدناه سنده في «المسند المصنف المعلل» وأحوال رواته، ولا يُحكم عليه بغير مصدر.

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

ابو وايلحاله في كتب الرجال ↗

(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو وائل الأسدي هو شقيق بن سلمة (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو وائل الصنعاني هو عبد الله بن بحير تقدما (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو وائل عن رجل من ربيعة هو الحارث بن حسان

تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٨٢) ↗

في كتب الحديث الأخرى

سنن النسائي (المجتبى) (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٥/٢٧، ح ٢٤٥٢)
اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗