البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

سنن أبي داود (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ١/٢٩٢، ح ١١١٧)

حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر، عن طلحة، أنه سمع جابر بن عبد الله، يحدث، أن سليكا جاء فذكر نحوه زاد، ثم أقبل على الناس قال:

«إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما»

درجة الحديث

صحيحله أصل في «صحيح البخاري».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

2545- عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله، قال: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما» (1). - وفي رواية: «جاء رجل، يقال له سليك، من غطفان، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فاركع ركعتين خفيفتين» (2). - وفي رواية: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليصل ركعتين، ثم ليجلس» (3). - وفي رواية: «دخل رجل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال له: صل ركعتين خفيفتين قبل أن تجلس» (4). أخرجه عبد الرزاق (5514) عن معمر، والثوري، عن الأعمش. و«ابن أبي شيبة» 2/ 110 (5204) و2/ 116 (5255) و14/ 251 (37581) و14/ 267 (37638) قال: حدثنا حفص، عن الأعمش. و«أحمد» 3/ 297 (14220) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا روح، وعبد الوهاب، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر. وفي 3/ 316 (14458) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش. و«عبد بن حميد» (1025) قال: حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي، عن زائدة، عن الأعمش. و«مسلم» 3/ 14 (1979) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى، عن الأعمش. و«أبو داود» (1117) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن سعيد، عن الوليد أبي بشر. و«أبو يعلى» (2186) قال: حدثنا مسروق، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش. وفي (2276) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا حفص، عن الأعمش. و«ابن خزيمة» (1835) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، يعني ابن يونس، عن الأعمش. و«ابن حبان» (2501) قال: أخبرنا أحمد بن عمير بن جوصا، بدمشق، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا داود الطائي، عن الأعمش. وفي (2502) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن سعيد السعدي، قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش. كلاهما (الأعمش، والوليد) عن أبي سفيان، طلحة بن نافع الإسكاف، فذكره (1). • أخرجه أحمد 3/ 389 (15247) قال: حدثنا عبد الرزاق, أخبرنا سفيان, عن الأعمش, عن أبي سفيان, عن جابر، عن السليك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين». زاد فيه: «عن السليك» (1). - وأخرجه ابن ماجة» (1114) قال: حدثنا داود بن رشيد. و«أبو داود» (1116) قال: حدثنا محمد بن محبوب, وإسماعيل بن إبراهيم، المعنى. و«أبو يعلى» (1946) قال: حدثنا داود بن رشيد. و«ابن حبان» (2500) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا داود بن رشيد. ثلاثتهم (داود، ومحمد، وإسماعيل) عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي سفيان، عن جابر؛ قالا: «جاء سليك الغطفاني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين، وتجوز فيهما» (2). - في رواية أبي داود: « ... فقال له: أصليت شيئا؟». ـ قال أبو حاتم ابن حبان: تفرد به حفص بن غياث، وهو قاضي الكوفة. - وأخرجه البخاري، في «جزء القراءة» (173) قال: حدثنا عمر بن حفص, قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش, قال: سمعت أبا صالح، يذكر حديث سليك الغطفاني. ثم سمعت أبا سفيان بعد يقول: سمعت جابرا يقول: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك، قم فصل ركعتين خفيفتين، تجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصل ركعتين خفيفتين، يتجوز فيهما. ليس فيه «أبو هريرة». ـ فوائد: ـ قال البخاري: سليك، الغطفاني، قال بعضهم: عن جابر، عن سليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب: صل ركعتين، ولا يصح عن سليك. «التاريخ الكبير» 4/ 206. ـ وأخرجه ابن عدي، في «الكامل» 4/ 547، في ترجمة سليك، وقال: ولا أعلم قاله أحد عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن السليك، غير الفريابي، وإبراهيم بن خالد، والحديث له طرق عن جابر، وكلهم قالوا: إن سليك دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب.

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لعبد الرزاق. (3) اللفظ لأحمد (14458). (4) اللفظ لابن حبان (2501). (1) المسند الجامع (2305 و13118)، وتحفة الأشراف (2294 و2339)، وأطراف المسند (1488). والحديث؛ أخرجه الطبراني (6697: 6699)، والدارقطني (1610 و1611)، والبيهقي 3/ 194، والبغوي (1084). (1) المسند الجامع (4942)، وأطراف المسند (2700)، ومجمع الزوائد 2/ 184. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (1279)، والدارقطني (1612). (2) اللفظ لابن ماجة.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٥/١٧٧) ↗

رواة السند

من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.

جابر بن عبد الله

(1) - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، بمهملة وراء، الأنصاري، ثم السلمي، بفتحتين، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، ومات بالمدينة بعد السبعين، وهو ابن أربع وتسعين. (ع). صحابي.

رجال الحديث (رجال الحديث: ١/٩٣٤) ↗
عيسي بن يونس

(1) - عيسى بن يونس بن أبان، الفاخوري، أبو موسى، الرملي، صدوق ربما أخطأ، من الحادية عشرة، لم يصح أن أبا داود روى له. (س ق).#. ثقة -. (2) - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، السبيعي، أخو إسرائيل، كوفي، نزل الشام مرابطا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين، وقيل: سنة إحدى وتسعين. (ع).#. _فوائد__________ - ثقة -. يسند حديث الهدية، والناس يرسلونه. (3) - عيسى بن يونس الطرسوسي، صدوق، من الحادية عشرة. (د).

رجال الحديث (رجال الحديث: ٣/٨٤٧) ↗
عبد الرزاق

(1) - عبد الرزاق بن عمر بن مسلم، الدمشقي العابد، صدوق، من العاشرة. (د). ثقة. (2) - عبد الرزاق بن عمر، الدمشقي، أبو بكر الثقفي، متروك الحديث عن الزهري، لين في غيره، من الثامنة. (تمييز). كذاب. (3) - عبد الرزاق بن عمر البزيعي، صدوق، من العاشرة. (تمييز). لا يحتج به.

رجال الحديث (رجال الحديث: ٢/٢٠٢٤) ↗

في كتب الحديث الأخرى

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٢/٥٥)مسند الإمام أحمد (أحمد، ت ٢٤١هـ: ٢٢/٩١، ح ١٤١٧١)
اقرأه في موضعه من «سنن أبي داود» ↗