البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ١/٢٧٢، ح ٣٤٩)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ - وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، - عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّونَ لاَ يَجِبُ الْغُسْلُ إِلاَّ مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ ‏.‏ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏.‏ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ ‏.‏ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهْ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ ‏.‏ فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلاً عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ ‏.‏ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏

"‏ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ‏"‏ ‏.‏

درجة الحديث

صحيحأخرجه مسلم في «صحيحه».

طبقته عند مسلم

من الطبقة الأولى: قدّمه مسلم أصلًا في الباب، ولم يُوجد في رواته في «تقريب التهذيب» من هو دون «ثقة».

قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: يقدّم الأخبار التي ناقلوها «أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»، ثم يُتبعها بأخبار في أسانيدها «بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان».

الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.

سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»

17576- عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستاذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه، أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل» (1). - وفي رواية: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (2). أخرجه مسلم 1/ 186 (711) قال: حدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري (ح) وحدثنا محمد بن المثنى, قال: حدثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه. و «ابن خزيمة» (227) قال: حدثنا أبو موسى، محمد بن المثنى, قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. و «ابن حبان» (1183) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو قدامة، عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. كلاهما (محمد بن عبد الله، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى) عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره (3). ـ في رواية عبد الأعلى: «عن حميد بن هلال, قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة». ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: هو حديث اختلف فيه على عائشة رضي الله عنها في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إيقافه؛ فرواه أبو موسى الأشعري، عن عائشة مسندا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به عنه ابنه أبو بردة. وهو حديث صحيح غريب تفرد به هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. «العلل» (3434).

حواشي المحقق

(1) اللفظ لمسلم. (2) اللفظ لابن حبان. (3) المسند الجامع (16033)، وتحفة الأشراف (16277). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (827)، والطبراني، في «الأوسط» (7119)، والبيهقي 1/ 163.

المسند المصنف المعلل (المسند المصنف المعلل، ١٤٣٤هـ: ٣٦/٤٢٢) ↗
اقرأه في موضعه من «صحيح مسلم» ↗