صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٣٤، ح ١٦١٥)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
" اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " .
درجة الحديث
صحيح، وفيه كلامأخرجه مسلم في «صحيحه». وليس في «سبيل الرشاد»؛ وفي «المسند المصنف المعلل»: ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم، عن ابن طاووس, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, مرسلا
طبقته عند مسلم
ساقه مسلم متابعةً أو شاهدًا لأصلٍ قبله في الباب: الحديث الأصل ↗
قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: يقدّم الأخبار التي ناقلوها «أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»، ثم يُتبعها بأخبار في أسانيدها «بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
6053- عن طاووس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر» (1). - وفي رواية: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» (2). - وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض، على كتاب الله، فما تركت الفرائض، فلأولى رجل ذكر» (3). أخرجه عبد الرزاق (19004) عن معمر. و«ابن أبي شيبة» (31780) قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن وهيب. و«أحمد» 1/ 292 (2657) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب بن خالد. وفي 1/ 313 (2862) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. وفي 1/ 325 (2994) قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا وهيب بن خالد. و«الدارمي» (3193) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب. و«البخاري» 8/ 150 (6732) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. وفي 8/ 151 (6735) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم, قال: حدثنا وهيب. وفي 8/ 152 (6737) قال: حدثنا سليمان بن حرب, قال: حدثنا وهيب. وفي 8/ 153 (6746) قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح. و«مسلم» 5/ 59 (4148) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، وهو النرسي، قال: حدثنا وهيب. وفي (4149) قال: حدثنا أمية بن بسطام العيشي، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (4150) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد, واللفظ لابن رافع، قال: إسحاق: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر. وفي 5/ 60 (4151) قال: وحدثنيه محمد بن العلاء، أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن يحيى بن أيوب. و«ابن ماجة» (2740) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر (1). و«أبو داود» (2898) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ومخلد بن خالد, وهذا حديث مخلد، وهو أشبع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر. و«الترمذي» (2098) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا وهيب. وفي (2098م) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر. و«النسائي» في «الكبرى» (6297) قال: أخبرنا محمد بن معمر البحراني, قال: حدثنا حبان، يعني ابن هلال, قال: حدثنا وهيب، يعني ابن خالد. و«أبو يعلى» (2371) قال: حدثنا إبراهيم, قال: حدثنا وهيب. و«ابن حبان» (6028) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم. وفي (6029) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر. وفي (6030) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو معمر القطيعي، إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن حميد المعمري، عن معمر. أربعتهم (معمر بن راشد، ووهيب بن خالد، وروح بن القاسم، ويحيى بن أيوب) عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، فذكره. ـ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روى بعضهم، عن ابن طاووس, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, مرسلا. • أخرجه النسائي، في «الكبرى» (6298) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي, قال: حدثنا أبو داود، يعني عمر بن سعد الحفري، عن سفيان، يعني الثوري، عن ابن طاووس، عن طاووس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض، فأولى رجل ذكر». ليس فيه: «ابن عباس» «مرسل». ـ قال أبو عبد الرحمن النسائي: سفيان الثوري أحفظ من وهيب, ووهيب ثقة مأمون, وكأن حديث الثوري أشبه بالصواب. - وأخرجه عبد الرزاق (19037) عن ابن جريج، قال: قلت لابن طاووس: ترك أباه، وأمه، وابنته، كيف؟ قال: لابنته النصف، لا يزاد، والسدس للأب، والسدس للأم، ثم السدس الآخر للأب، قلت: فإن ترك أمه، وابنته، فلابنته النصف، ولأمه الثلث؟ قال: نعم، لا يزاد البنت على النصف، ثم أخبرني، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (1): «ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض من فضل، فلأدنى رجل ذكر». قلت: قوله: «ألحقوا المال بالفرائض» التي ذكرت في القرآن؟ قال: نعم. «مرسل» (2).
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (2657). (2) اللفظ للبخاري (6746). (3) اللفظ لمسلم (4150). (1) حديث ابن ماجة لم يورده المزي في «تحفة الأشراف» (5705)، وهو ثابت في جميع طبعات «السنن» لابن ماجة، واستدركه ابن حجر في «النكت الظراف» (5705)، وقال: أهمله المزي، وهو ثابت في الأصل المعتمد. (1) في المطبوع: «عن أبيه، أنه قال» وأثبتناه عن «سنن البيهقي» 6/ 234 نقلا عن هذا الموضع. (2) المسند الجامع (6552)، وتحفة الأشراف (5705)، وأطراف المسند (3449). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2731)، والبزار (4886 و4887)، وابن الجارود (955)، وأبو عوانة (5598: 5600)، والطبراني (10901: 10904)، والدارقطني (4068: 4072)، والبيهقي 6/ 234 و238 و239 و258 و10/ 306، والبغوي (2216).