صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٠٩، ح ١٥٨٤)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَأْثُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَنَافِعٌ مَعَهُ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ قَالَ نَافِعٌ فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَعَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى عَيْنَيْهِ وَأُذُنَيْهِ فَقَالَ أَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ وَسَمِعَتْ أُذُنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ
" لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ " .
درجة الحديث
صحيحأخرجه مسلم في «صحيحه».
طبقته عند مسلم
ساقه مسلم متابعةً أو شاهدًا لأصلٍ قبله في الباب: الحديث الأصل ↗
قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: يقدّم الأخبار التي ناقلوها «أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»، ثم يُتبعها بأخبار في أسانيدها «بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
12764- عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (1). - وفي رواية: «عن نافع، قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: إن أبا سعيد أفتاني، أن الذهب بالذهب، والورق بالورق، لا زيادة بينهما، قال نافع: فأخذ عبد الله بن عمر بيد الرجل، وأنا معهما، حتى دخلنا على أبي سعيد، فقال ابن عمر: زعم هذا حدثته بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصرف؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، بأذني هاتين، وأبصرت بعيني هاتين، أنه قال: الذهب بالذهب، والورق بالورق، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فمن زاد واستزاد، فقد أربى» (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز، فإني أخاف عليكم الرماء ـ والرماء الربا ـ قال: فحدث رجل ابن عمر بهذا الحديث، عن أبي سعيد الخدري، يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد، وأنا معه، فقال: إن هذا حدثني عنك حديثا، يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفسمعته؟ فقال: بصر عيني، وسمع أذني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منها بناجز» (1). - وفي رواية: «عن نافع، قال: كان رجل يحدث ابن عمر بحديث، عن أبي سعيد الخدري، في الصرف، قال: فقدم أبو سعيد، فنزل هذه الدار، فأخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل، حتى أتينا أبا سعيد، فقام عليه، فقال: ما يحدثني هذا عنك؟ فقال أبو سعيد: نعم بصر عيني، وسمع أذني، وأشار بإصبعه إلى عينيه وأذنيه، فما نسيت قوله بإصبعيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، ألا لا تبيعوا غائبا بناجز، ولا تشفوا أحدهما على الآخر» (2). - وفي رواية: «عن نافع، قال: بلغ ابن عمر، أن أبا سعيد الخدري يأثر حديثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصرف، فأخذ يدي، فذهبت أنا وهو والرجل، فقال: ما حديث بلغني عنك، تأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصرف؟ فقال: سمعته أذناي، ووعاه قلبي، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة، إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز» (3). - وفي رواية: «عن نافع؛ أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث: إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ في رواية قتيبة: فذهب عبد الله، ونافع معه. وفي حديث ابن رمح: قال نافع: فذهب عبد الله، وأنا معه، والليثي ـ حتى دخل على أبي سعيد الخدري، فقال: إن هذا أخبرني، أنك تخبر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل»؟. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه، فقال: أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز، إلا يدا بيد» (1). - وفي رواية: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، ليس بينهما فضل، ولا يباع عاجل بآجل» (2). أخرجه مالك (3) (1845). وعبد الرزاق (14563) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. وفي (14564) قال: أخبرنا معمر، عن أيوب. و«ابن أبي شيبة» 7/ 101 (22931) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد. وفي (22932) قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن ابن عون. و«أحمد» 3/ 4 (11019) و3/ 61 (11606) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب. وفي 3/ 51 (11500) قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن عون. وفي 3/ 53 (11514) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. وفي 3/ 73 (11723) قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، يعني ابن أبي كثير. و«البخاري» 3/ 74 (2177) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. و«مسلم» 5/ 42 (4059) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. وفي (4060) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث (ح) وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث. وفي (4061) قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون. و«الترمذي» (1241) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: أخبرنا حسين بن محمد، قال: أخبرنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير. و«النسائي» 7/ 278، وفي «الكبرى» (6118) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي 7/ 279، وفي «الكبرى» (6119) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، وإسماعيل بن مسعود، قالا: حدثنا يزيد، وهو ابن زريع، قال: حدثنا ابن عون. و«أبو يعلى» (1369) قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب. و«ابن حبان» (5016) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك. وفي (5017) قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي، بحمص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. عشرتهم (مالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد الله بن عون، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن أبي كثير، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، وشعيب بن أبي حمزة) عن نافع، مولى ابن عمر، فذكره (1). ـ قال أبو عيسى الترمذي: وحديث أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الربا، حديث حسن صحيح. • أخرجه مالك (2) (1849). وعبد الرزاق (14562) قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله بن عمر العمري) عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته، فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء، هو الربا (3). - وفي رواية: «عن نافع، قال: قال عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا تفضلوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا منه غائبا بناجز، فإن استنظرك يدخل بيته، فلا تنظره، فإني أخاف عليكما الربا». «موقوف». ـ فوائد: ـ قال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، وابن عون، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن أبي كثير، وابن أبي ذئب، والليث بن سعد، وجرير بن حازم، وسليمان بن موسى، وربيعة بن عثمان، وعبد الكريم الجزري، عن نافع، أنه سمعه من أبي سعيد مع عبد الله بن عمر. وخالفهم خصيف، وعبد العزيز بن أبي رواد، فروياه عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد. والصواب ما قال عبيد الله بن عمر، ومن تابعه، إن نافعا مضى مع ابن عمر إلى أبي سعيد فسأله عن هذا الحديث، فسمعه نافع من أبي سعيد بمحضر ابن عمر. «العلل» (2304). ـ وقال الدارقطني: اختلف فيه على نافع؛ فرواه إسماعيل بن أمية، وغالب بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال عكرمة بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح: عن نافع، أنه سمعه هو وابن عمر من أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، من قوله. وروى هذا الحديث مالك في «الموطأ»، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عمر، وقال في آخره: «هذا عهد نبينا إلينا»، وليس هذا القول بمحفوظ، ولعله أراد: «عهد صاحبنا إلينا»، يعني عمر. «العلل» (2954).
حواشي المحقق
(1) اللفظ للبخاري. (2) اللفظ لعبد الرزاق (14564). (1) اللفظ لأحمد (11019). (2) اللفظ لأحمد (11500). (3) اللفظ لأحمد (11514). (1) اللفظ لمسلم (4060). (2) اللفظ لابن أبي شيبة (22931). (3) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2538)، وسويد بن سعيد (233)، وورد في «مسند الموطأ» (719) من طريق القعنبي. (1) المسند الجامع (4410)، وتحفة الأشراف (4385)، وأطراف المسند (8436). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (649)، وأبو عوانة (5376: 5379)، والطبراني، في «الأوسط» (353 و1657)، والبيهقي 5/ 276 و10/ 157، والبغوي (2061). (2) وهو في رواية أبي مصعب الزهري، للموطأ (2542)، وسويد بن سعيد (236). (3) اللفظ لمالك.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
قتيبه بن سعيدالطبقة العاشرةثقة ثبتحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5522 قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من العاشرة مات سنة أربعين عن تسعين سنة ع (2) [الكاشف] قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي، عن مالك، والليث، وعنه الجماعة سوى ابن ماجة، والفريابي، والسراج، مات عن اثنتين وتسعين سنة في شعبان 240. ع. (3) [رجال الحديث] - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، يقال: اسمه يحيى، وقيل: علي، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين، عن تسعين سنة. (ع)#. _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 2171 - قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، البلخي. • قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: عرفت قتيبة بن سعيد عند وكيع بن الجراح. «العلل» (5862) . • وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر قتيبة بن سعيد فأثنى عليه، وقال: هو من آخر من سمع من ابن لهيعة. «الجرح والتعديل» 7/ (784) . • وقال أبو حاتم الرازي: حضرت قتيبة بن سعيد ببغداد، وقد جاءه أحمد بن حنبل فسأله عن أحاديث فحدثه. «الجرح والتعديل» 7/ (784) .
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٥٤) ↗محمد بن رمحالطبقة العاشرةثقة ثبتحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5881 محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري ثقة ثبت من العاشرة مات سنة اثنتين وأربعين م ق (2) [الكاشف] محمد بن رمح، الحافظ، عن الليث، وابن لهيعة، وعنه مسلم، وابن ماجة، وبقي، ومحمد بن زبان، مكثر علامة أخباري، قال النسائي: ما أخطأ في حديث واحد. مات 242 في شوال. م ق. (3) [رجال الحديث] - محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاهم، أبو عبد الله المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين. (م ق)#. ثقة. (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 3895- محمد بن رمح بن المهاجر بن المحرر التجيبي, مولاهم أبو عبد الله المصري الحافظ.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٧٨) ↗نافع ابو عبد اللهالطبقة الثالثةثقة ثبتحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7086 نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة سبع عشره ومائة أو بعد ذلك ع (2) [الكاشف] نافع أبو عبد الله الفقيه، عن مولاه ابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وعنه أيوب، ومالك، والليث، من أئمة التابعين، وأعلامهم، مات 117. ع. (3) [رجال الحديث] - نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه، مشهور، من الثالثة، مات سنة سبع عشره ومئة، أو بعد ذلك. (ع). _فوائد__________ (4) [أقوال الإمام أحمد] 3303 - نافع أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عمر • قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي. قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن مجاهد. قال: قال لي ابن عمر: لأن يكون نافع يحفظ حفظك أحب إلي من أن يكون لي درهم زيف. فقلت له: ألا جعلته جيدا. قال: كذلك كان في نفسي. «العلل» (687) . • وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: كان في نافع مولى ابن عمر عسر في الحديث. «العلل» (2342) . • وقال عبد الله: حدثني أبي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا مالك بن أنس. قال: رأيت نافعا، وسعيد بن أبى هند، وموسى - يعنى ابن ميسرة
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٥٩) ↗ابو سعيد الخدريحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك (2) [رجال الحديث] • أبو سعيد الخدري، هو سعد بن مالك. • أبو سعيد الرعيني، هو جعثل بن هاعان، تقدما.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦٤٤) ↗