صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٢٠٤، ح ١٥٧٤)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
" مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " .
درجة الحديث
صحيحأخرجه مسلم في «صحيحه».
طبقته عند مسلم
ساقه مسلم متابعةً أو شاهدًا لأصلٍ قبله في الباب: الحديث الأصل ↗
قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: يقدّم الأخبار التي ناقلوها «أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»، ثم يُتبعها بأخبار في أسانيدها «بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7522- عن أبي الحكم، قال: سمعت ابن عمر يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» (1). - وفي رواية: «من اتخذ كلبا، غير كلب زرع، أو ضرع، أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراط». فقلت لابن عمر: إن كان في دار، وأنا له كاره؟ قال: هو على رب الدار الذي يملكها (2). أخرجه أحمد 2/ 27 (4813) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا همام بن يحيى. وفي 2/ 79 (5505) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة. و«مسلم» 5/ 37 (4034) قال: حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، واللفظ لابن المثنى, قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. كلاهما (همام بن يحيى، وشعبة بن الحجاج) عن قتادة بن دعامة، عن أبي الحكم، فذكره (3). ـ في رواية همام: «عن قتادة، عن أبي الحكم البجلي». ـ فوائد: ـ كذا ورد في رواية همام: «عن أبي الحكم البجلي»، وأبو الحكم البجلي، هو عبد الرحمن بن أبي نعم، ولم يذكر ابن حجر الحدبث في ترجمته في «أطراف المسند» 3/ 443، بل أفرده في ترجمة مستقلة في أبواب الكني 3/ 603، وقال: أبو الحكم البجلي، عن ابن عمر، وذكر هذا الحديث. لكن المزي ذكر الحديث في ترجمة عمران بن الحارث، أبي الحكم السلمي، الكوفي، عن ابن عمر. «تحفة الأشراف» (7366)، و«تهذيب الكمال» 22/ 314، وذكر في شيوخ عمران: عبد الله بن عمر، وفي الرواة عنه: قتادة، ورمز في الموضعين برمز مسلم. أما في ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم، في «تهذيب الكمال» 17/ 457، فذكر في شيوخه: عبد الله بن عمر، وفي الرواة عنه: قتادة، وفي الموضعين لم يرمز له برمز مسلم.
حواشي المحقق
(1) اللفظ لأحمد (5505). (2) اللفظ لأحمد (4813). (3) المسند الجامع (7958)، وتحفة الأشراف (7366)، وأطراف المسند (5064). والحديث؛ أخرجه أبو عوانة (5318)، والطبراني، في «مسند الشاميين» (2737)، والبيهقي 6/ 9.
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
ابي الحكمحاله في كتب الرجال ↗
(1) [الكاشف] أبي الحكم، وسعيد المكتب، صدوق. د.
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (الذهبي، ت ٧٤٨هـ: ١/٣٤١) ↗همام بن يحييحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 7319 همام بن يحيى بن دينار العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة أبو عبد الله أو أبو بكر البصري ثقة ربما وهم من السابعة مات سنة أربع أو خمس وستين ع (2) [الكاشف] همام بن يحيى العوذي، الحافظ، عن الحسن، وقتادة، وعطاء، وعنه ابن مهدي، وهدبة، وشيبان، قال أحمد: هو ثبت في كل المشايخ، مات 163. ع. (3) [رجال الحديث] - همام بن يحيى بن دينار، العوذي، أبو عبد الله، أو أبو بكر، البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع، أو خمس وستين. (ع).#. _فوائد__________ (4) [الجامع في الجرح والتعديل] 4751- همام بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي، أبو عبد الله، ويقال: أبو بكر البصري
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٥٧٤) ↗قتاده بن دعامهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 5518 قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع (2) [تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، المرتبةالثالثة من المدلسين] (92) ع قتادة بن دعامة السدوسي البصري صاحب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان حافظ عصره وهو مشهور بالتدليس وصفه به النسائي وغيره (3) [الكاشف] قتادة بن دعامة أبو الخطاب السدوسي، الأعمى الحافظ المفسر، عن عبد الله بن سرجس، وأنس، وعنه أيوب، وشعبة، وأبو عوانة، مات كهلا 118 وقيل 117. ع. (4) [رجال الحديث] - قتادة بن دعامة بن قتادة، السدوسي، أبو الخطاب، البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة. (ع).#. ثقة -. _فوائد/__________ ـ قلنا: إسناده ضعيف؛ قتادة لم يصرح بالسماع، ولا يحتج بحديثه إلا إذا صرح. انظر فوائد الحديث رقم (224).
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٤٥٣) ↗