صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٢/٩٧٥، ح ١٣٣٨)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ،
" ثَلاَثَةً إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " .
درجة الحديث
صحيح، وفيه كلامأخرجه مسلم في «صحيحه». وليس في «سبيل الرشاد»؛ وفي «المسند المصنف المعلل»: ن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت
طبقته عند مسلم
ساقه مسلم متابعةً أو شاهدًا لأصلٍ قبله في الباب: الحديث الأصل ↗
قال مسلم في مقدمة «صحيحه»: يقدّم الأخبار التي ناقلوها «أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا»، ثم يُتبعها بأخبار في أسانيدها «بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان».
الحديث الصحيح: ما اتصل سنده بنقل الراوي العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علّة.
سنده وعلله في «المسند المصنف المعلل»
7623- عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاث، إلا مع ذي محرم» (1). - وفي رواية: «لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم» (2). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم» (3). - وفي رواية: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى أن تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم» (4). - وفي رواية: «لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثة، إلا ومعها ذو محرم، تحرم عليه» (5). - وفي رواية: «لا تسافر المرأة، إلا ومعها ذو محرم» (6). أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 5:2 (15406) قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله. و«أحمد» 2/ 13 (4615) و2/ 19 (4696) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي 2/ 142 (6289) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. و«البخاري» 2/ 43 (1086) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله. وفي (1087) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. قال البخاري: تابعه أحمد (1)، عن ابن المبارك، عن عبيد الله. و«مسلم» 4/ 102 (3237) قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عبيد الله. وفي (3238) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة (ح) وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، جميعا عن عبيد الله. وفي (3239) قال: وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا ابن أبي فديك، قال: أخبرنا الضحاك. و«أبو داود» (1727) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله. و«ابن خزيمة» (2521) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. و«ابن حبان» (2720) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا إبراهيم الصائغ. وفي (2722) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال، قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان. وفي (2729) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (2730) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا هشام بن عمار، عن أنس بن عياض، قال: حدثني عبيد الله بن عمر. ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر، والضحاك بن عثمان، وإبراهيم الصائغ) عن نافع، فذكره (1). • أخرجه أحمد 2/ 143 (6290) قال: قال يحيى بن سعيد: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، حديث نافع، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ «لا تسافر امرأة سفرا ثلاثا، إلا مع ذي محرم». قال أحمد: وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه (2). ـ فوائد: ـ أخرجه ابن عدي، في «الكامل» 3/ 256، في ترجمة حسان بن إبراهيم، بلفظ: «لا يحل للمرأة أن تنطلق إلا بإذنه، ولا تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم، يحرم عليها». وقال إبراهيم: قلت لنافع: إنما يخرجها عبدها؟ قال: لا، لأنهم يرون العبد ضيعة. وقال ابن عدي: لا يرويه عن إبراهيم الصائغ غير حسان هذا. ـ وقال الدارقطني: يرويه عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وقال يحيى القطان: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثا واحدا، وذكر هذا الحديث. ورواه أخوه عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا. وخالفه إبراهيم الصائغ، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس عليها بأس»، و«ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»، و«لا تسافر ثلاثة أيام، إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه»، وفي آخره: «قال: قلت لنافع: أيخرجها عبدها؟ قال: لا، العبد ضيعة». وروي عن بزيع بن عبد الرحمن، وليس له غير هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سفر المرأة مع عبدها ضيعة، ولا يثبت. والصحيح أن هذا من قول نافع، كما قال إبراهيم الصائغ. «العلل» (2944). ـ قلنا: وقول الدارقطني: «والصحيح أن هذا من قول نافع»، يعني قول ابن عمر: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» فقط، ولا يعني به: «لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم». ـ قال ابن حجر: نقل الدارقطني، في «العلل» عن يحيى القطان، قال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث، ورواه أخوه عبد الله موقوفا. قال ابن حجر: وعبد الله ضعيف، وقد تابع عبيد الله: الضحاك، فاعتمده البخاري لذلك. «فتح الباري» 2/ 568. • حديث مجاهد، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تسافر (المرأة) ثلاثا مع غير ذي محرم». سلف برقم ().
حواشي المحقق
(1) اللفظ لابن أبي شيبة. (2) اللفظ لأحمد (4615). (3) اللفظ لمسلم (3239). (4) اللفظ لابن خزيمة (2521). (5) اللفظ لابن حبان (2720). (6) اللفظ لابن حبان (2729)، كذا أطلقه دون قوله: «ثلاثا»، وقد رواه أحمد، ومسلم، من طريق عبد الله بن نمير، وفيه النص على الثلاث. (1) قال ابن حجر: قوله: «تابعه أحمد»، هو ابن محمد المروزي، أحد شيوخ البخاري، ووهم من زعم أنه أحمد بن حنبل، لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك. «فتح الباري» 2/ 568. وقال أيضا: أحمد هذا ليس هو ابن حنبل، لأنه لم يسمع من ابن المبارك، والظاهر أنه أحمد بن محمد المروزي. «تغليق التعليق» 2/ 416. (1) المسند الجامع (8015)، وتحفة الأشراف (7701 و7829 و7934 و7969 و8147)، وأطراف المسند (4787). والحديث؛ أخرجه البزار (5557)، والبيهقي 3/ 138 و5/ 223 و227. (2) أطراف المسند (4692). وكذلك أورده عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (2012).
رواة السند
من كتب الرجال والجرح والتعديل. قد يشترك في الاسم أكثر من راوٍ، فيُعتمد من وافق السند في نسبته وكنيته وشيوخه.
الطبقة والمرتبة من «تقريب التهذيب» لابن حجر، وطبقاته اثنتا عشرة: الأولى الصحابة، ثم التابعون من الثانية إلى السادسة، ثم أتباعهم من السابعة إلى التاسعة، ثم من أخذ عنهم. ولا تُذكر الطبقة لمن اشترك اسمه مع غيره في الكتاب.
عبد الله بن محمد بن ابي شيبهالطبقة العاشرةثقة ثبتحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3575 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف من العاشرة مات سنة خمس وثلاثين خ م د س ق (2) [الكاشف] عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي صاحب التصانيف عن شريك وابن المبارك وهشيم وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وأبو يعلى والباغندي قال الفلاس: ما رأيت أحفظ منه وقال صالح جزرة: هو أحفظ من أدركنا عند المناظرة. توفي 235. سوى ت (3) [رجال الحديث] - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان، الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ، صاحب تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين. (خ م د س ق). ثقة. (4) [أقوال الدارقطني] 1946 - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إيراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، أبو بكر، الكوفي. • قال السلمي: قال الدارقطني: قال محمد بن عثمان بن أبي شيبة كان أبي أكبر من أبي بكر بثلاث سنين، وكان أبي أكبر من قاسم بعشر سنين، وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة مات عمي أبو بكر في المحرم سنة خمس وثلاثين، ومات عمي القاسم سنة سبع وثلاثين، ومات أبي سنة تسع وثلاثين. (319) . • وقال السلمي: قال الدارقطني: حدثنا عبد الله بن يحيى الطلحي، حدثنا الحسن بن حباش، سمعت عبد الله بن الحكم القطواني يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٢٠) ↗عبد الله بن نميرالطبقة التاسعةثقةحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] 3668 عبد الله بن نمير بنون مصغر الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار التاسعة مات سنة تسع وتسعين وله أربع وثمانون ع (2) [الكاشف] عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام عن هشام بن عروة والأعمش وعنه ابنه وأحمد وابن معين حجة توفي 199. ع (3) [رجال الحديث] - عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث، من أهل السنة، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وتسعين، وله أربع وثمانون. (ع)#. ثقة.
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٣٢٧) ↗ابو اسامهحاله في كتب الرجال ↗
(1) [تقريب التهذيب] $$ أبو أسامة الحجام هو زيد (2) [تقريب التهذيب] $$ أبو أسامة الرقي زيد بن علي (3) [تقريب التهذيب] $$ أبو أسامة الكوفي حماد بن أسامة
تقريب التهذيب (ابن حجر، ت ٨٥٢هـ: ١/٦١٨) ↗